قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب الجنايات

استخدام الطفل في الضغط على قريبه

مسألة رقم 13

صورة المسألة

أن يعاقب الطفل بحبس ونحوه بغرض الضغط على وليه للوصول إلى مطلوب من الولي كالاستسلام من البغاة، وتسديد الدين من المدين، والاعتراف من المتهم، ونحو ذلك.

حكم المسألة

الأصل عدم جواز حبس الأطفال للضغط على أقاربهم؛ لعموم الأدلة الدالة على أن المرء لا يؤاخذ بجريرة غيره، ومن ذلك:

الدليل الأول: قوله تعالى: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ) [الأنعام: 164].

الدليل الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يؤاخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه» [رواه النسائي (4132)].

الدليل الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه وقد رآه مع ابنه: «أهو ابنك؟» فقال نعم. قال: «أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه» [رواه النسائي 4832، وأبو داود 4495].

قال الصنعاني: “وفيه دلالة على أنه لا يطالب أحد بجناية غيره سواء كان قريباً كالأب والولد وغيرهما, أو أجنبياً، فالجاني يطلب وحده بجنايته, ولا يطالب بجنايته غيره قال الله تعالى (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ) [الأنعام: 164]”([1]).


([1]) سبل السلام (2/367).

 

المراجع

• أحكام استخدام الأطفال وما يختصون به (رسالة ماجستير ـ كلية الشريعة ـ جامعة الإمام) ماهر الخوفي (410 ـ 413).
• سبل السلام شرح بلوغ المرام، تأليف محمد بن إسماعيل الصنعاني (2/367).
• حقوق الطفل في الإسلام والاتفاقيات الدولية. مصدر سابق.
• حقوق الجنين والطفل بين الشريعة والقانون. مصدر سابق.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى