قسم الأقليات المسلمةباب العلاقات الدولية

استحلال أموال الكفار

مسألة رقم 96

العناوين المرادفة

الاستيلاء على أموال الكفار.
سرقة أموال الكفار.
استباحة أموال الكافر.

صورة المسألة

قيام بعض المسلمين في بلاد الأقليات بالتحايل أو التلاعب على الأفراد أو المؤسسات والشركات غير الإسلامية ونحوها للاستيلاء على الأموال، مثل عدم سداد المستحقات المالية عليهم، والتهرب من الضرائب ونحوها من أجل إضعاف تلك الدولة، والتعلل بأنهم كفار لا حرمة لأموالهم.

حكم المسألة

لا يجوز الاستيلاء على أموال الكفار، الذين لهم عهد أو أمان مع المسلمين بغير وجه حق، والعهد حاصل من خلال وثيقة المواطنة أو الإقامة التي سمحوا من خلالها للمسلم بالإقامة في بلادهم، إن كان مهاجرا أو زائرا، أو التي اتفق عليه أهل ذلك البلد مسلميهم وكافرهم بالنسبة للمسلمين من أهل البلاد الأصليين.

وهذا رأي اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية كما في فتاوى اللجنة الدائمة([1]).

أهم الأدلة:

المسلم إذا دخل بلاد الكفار فإنه يدخلها بعهد وأمان وهي التأشيرة التي تعطى له لتمكنه من دخول بلادهم، فإذا أخذ أموالهم بغير حق، فإنه يكون بذلك ناقضا للعهد، وقد قال الله تعالى (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا) [الإسراء 34]، وقوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [المائدة 1] وقال النبي ﷺ: ” آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان ” رواه البخاري (ح33) ومسلم (ح 59).

وقال الشافعي رحمه الله في الأم ([2]): “وإذا دخل رجل دار الحرب بأمان… وقدر على شيء من أموالهم لم يحل له أن يأخذ منه شيئا قل أو كثر، لأنه إذا كان منهم في أمان فهم منه في مثله، ولأنه لا يحل له في أمانهم إلا ما يحل له من أموال المسلمين وأهل الذمة “.

ما جاء في الصحيح أن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- كان قد صحب قوما في الجاهلية، فقتلهم وأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم فقال النبي ﷺ: ” أما الإسلام أقبل، وأما المال فلست منه في شيء ” ورواية أبي داود ” أما الإسلام فقد قبلنا، وأما المال فإنه مال غدر لا حاجة لنا فيه “. رواه البخاري (ح 2731) وأبو داود (ح 2765).

قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ([3]): ” ويستفاد منه: أنه لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدرا؛ لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة، والأمانة تؤدى إلى أهلها مسلما كان أو كافرا، وأن أموال الكفار إنما تحل بالمحاربة والمغالبة، ولعل النبي ﷺ ترك المال في يده لإمكان أن يسلم قومه فيرد إليهم أموالهم “.


([1]) فتاوى اللجنة الدائمة 23/ 441-447، 26/ 311..

([2]) الأم 4/284..

([3]) فتح الباري 5/ 341..

المراجع

• إسعاف المغتربين بفتاوى العلماء الربانيين إعداد: متعب بن عبد الله القحطاني.
• فتاوى الأقليات المسلمة لمجموعة من العلماء.
• الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي ت 204هـ. نشر : دار المعرفة – بيروت 1410 هـ.
• فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تصحيح: محب الدين الخطيب.
• فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش.
• فقه الأقليات المسلمة للشيخ خالد عبد القادر.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى