الصلاة في بارات.
الصلاة في أماكن اللهو.
الصلاة في مكان يبيع الخمور.
الصلاة في مكان مُعَدٍّ للرقص.
غلاء المسكن، وغلاء الأراضي في بلاد الغرب يجعل من الصعوبة أن يكون للجالية المسلمة مسجد، فيلجئون لمكان يصلّون فيه، وقد يكون هذا المكان مؤجراً قبل ذلك أو سيؤجر بعد ذلك لما يغضب الله تعالى، فهل تجوز الصلاة في هذا المكان المؤجر لصلاة الجمعة والعيدين؟.
اختلف العماء في هذه المسألة على رأيين:
الرأي الأول: جواز ذلك بشرط تطهير المكان.
الراي الثاني: لا يصلى في الملاهي والمراقص التي خصصت لهذا الغرض، بل يبحث عن مسجد أو أرض فضاء.
الرأي الأول: الجواز مع الكراهة:
أفتى الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الجامع الأزهر بما يلي:
– الصلاة في أماكن الرقص وشرب الخمر والصخب، مكروهة، ولكنها جائزة إذا طهر المكان عن النجاسات الحسية ([1]).
الأدلة:
1-الضرورات تبيح المحظورات.
2-الأرض كلها مسجد وطهور كما جاء في الحديث الصحيح: “وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراً”. رواه البخاري (ح 328) وهو عام لا يخصص إلا بما ثبت من اشتراط طهارة المكان.
3-من المقاصد العامة جمع المسلمين في صلاتي العيد والجمعة ويتحقق هذا في هذه الأماكن.
4-ليس هناك نص صريح يمنع شرعاً.
الرأي الثاني عدم الجواز: وهو رأي اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء([2])، وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة تفصيلات أكثر.
فقد سئلت اللجنة مجموعة من الأسئلة متصلة بالموضوع منها:
س: هل تجوز الصلاة في قاعة أقيمت للرقص شبه العاري، وحفلات الخمر والرهان، رغم وجود مسجد في المدينة؟
ج: لا يجوز إقامتها في قاعة لهو مع وجود مسجد أو مساجد؛ لأنها ليست بمسجد ولا صحراء، ولأنها أنشئت للهو وشرب الخمر ونحوهما، مما يغضب الله ولا تزال كذلك، ولم تؤسس على تقوى الله تعالى، بل أسست لحرب الله ومعصيته، فأشبهت مسجد الضرار الذي نهى الله نبيه ﷺ أن يقوم فيه في قوله سبحانه: (لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) [التوبة 108]، ولأن إقامتها فيها مع بقاء استعمالها فيما أنشئت من أجله يذهب بوقار الصلاة، والخشوع فيها، ولشعور المصلي بأنه في مكان عبادة، ولأن استئجار هذه القاعة مع إمكان الاستغناء عنها بالصلاة في المساجد أو الصحراء، فيه إسراف وإعانة لأهل الشر والفساد على شرهم.
س: هل تنظيف هذه الأماكن وكنسها يزيل عنها النجاستين الحسية والمعنوية؟ وإن جازت الصلاة فيها أذلك يعني أن الضرورات تبيح المحظورات؟
ج: إن كان تنظيفها بصب ماء طهور عليها حتى زالت النجاسة طهرت بذلك، وإن كان بمجرد كنسها فلا تطهر به إلا إذا كانت النجاسة مجرد تراب أو حصى جاف لم يعلق بالأرض شيء من نجاسته، فيطهر بالكنس، لكنك ذكرت في مقدمة كتابك أن المصلين بالقاعة يفرشون فُرُشاً طاهرةً فوق الأرض بعد كنسها، فهم إذن يصلون على الفرش الطاهرة لا على نجاسة، والمنع من الصلاة فيها إنما هو من أجل ما تقدم، لا لنجاسة ما صلوا عليه، وعلى ذلك لا يقال إنه من باب أن الضرورات تبيح المحظورات([3]).
أدلة هذا الرأي:
1- لا يجوز إقامتها في قاعة لهو مع وجود مسجد أو مساجد؛ لأنها ليست بمسجد ولا صحراء.
2- أنها أنشئت للهو وشرب الخمر ونحوهما، مما نهت عنه الشريعة.
3- أن تلك الأماكن لم تؤسس على تقوى الله تعالى.
4- أنها يحضرها من غير المسلمين من قد يطّلع على عورات النساء.
5- ولأن إقامتها فيها مع بقاء استعمالها فيما أنشئت من أجله يذهب بوقار الصلاة والخشوع فيها.
6- في ذلك إعانة لأهل الشر والفساد على شرهم.
([1]) الفتاوى الإسلامية للشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله ج 3 ص 40 وما بعدها.
([3]) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة، على الإنترنت.
• الفتاوى الإسلامية، للشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله الجزء الثالث، دار الشروق للنشر والتوزيع.
• فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء.