قسم المعاملات الماليةباب الإجارة

استئجار عين من شخص, ثم إعادة تأجيرها على الشخص نفسه مع رهن العين

مسألة رقم 7

صورة المسألة

أن يمتلك شخص عينًا, فيقوم بتأجيرها على جهة أخرى, سواء كانت تلك الجهة فردًا أو شركة أو غيرهما، ثم يقوم هذا الطرف المستأجر بتأجير هذه العين على مالكها, مع رهن هذه العين.

حكم المسألة

للمعاصرين في ذلك اتجاهان:

الاتجاه الأول: عدم جواز هذه المعاملة، كما وردت في ذلك فتوى عن الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي؛ لأنها عكس العينة، وقد قال بتحريم العينة جمهور أهل العلم، وذكروا رحمهم الله أن عكس العينة: كالعينة في الحكم بالتحريم .

الاتجاه الثاني: الجواز إلا إذا كانت حيلة على عكس العينة، وهو ما ذهبت إليه هيئة المحاسبة والمراجعة.

 

القرارات والفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية:

1/الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي.

بعد أن اطلعت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار على السؤال المقدم من الشركة حول جواز استئجار عين من شخص ثم إعادة تأجير هذه العين على الشخص نفسه, مع رهن العين.

رأت عدم جواز مثل هذه المعاملة ؛ لأنها عكس العينة، وقد قال بتحريم العينة جمهور أهل العلم، واستندوا في تحريمها إلى نصوص صحيحة مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريمها، وذكروا رحمهم الله أن عكس العينة كالعينة في الحكم بالتحريم، وينبغي على الشركة عدم الدخول في مثل هذه المعاملة إن كانت تنوي القيام بها، وإن كانت تقوم بها فينبغي عليها التوقف عن التعامل بها.

 

2/فتاوى ندوة البركة الثانية للاقتصاد الإسلامي.

ورد سؤال إلى ندوة البركة الثانية عن موضوع استئجار عين من شخص, ثم إعادة تأجيرها على الشخص نفسه مع رهن العين ([1]).

فأجابت بما نصه:

يجوز استئجار شيء بأجرة معينة, وتأجيره بمثل ما استؤجر به, أو أكثر, أو أقل ما لم يمنعه المؤجر الأول أو العرف.

كما يجوز أن تكون هذه المشاركة بمثل الأجرة المدفوعة من المستأجر الأول, أو أكثر أو أقل. أما إذا خرج حق المنفعة من تصرفه بعقد إيجار لاحق, فلا يجوز عندئذ التصرف فيما خرج من ملكه, وأصبح دينا له في ذمة الغير.

 

3/ المعايير الشرعية: (ولا يجوز ذلك إذا كان يترتب عليه عقد عينة، بتغيير في الأجرة أو في الأجل، مثل أن تقع الإجارة الأولى بمائة دينار حالة ثم يؤجرها المستأجر إلى نفس المؤجر بمائة وعشرة مؤجلة، أو أن تقع الإجارة الأولى بمائة وعشرة مؤجلة ثم تقع الإجارة الثانية بمائة نقدًا، أو تكون الأجرة في الإجارتين واحدة غير أنها في الأولى مؤجلة بشهر وفي الثانية بشهرين)([2]).


[1]) ينظر : نص السؤال في قرار رقم (4/2) .

[2]) المعايير الشرعية، ص 135.

المراجع

1/قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي قرار رقم (4) تاريخ 15/10/1409هـ.
2/فتاوى ندوة البركة الثانية للاقتصاد الإسلامي, تونس 12- 13 صفر 1405ه/ 6-7 نوفمبر 1984م قرار رقم (4/2).
3/المعايير الشرعية، صادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة، المعيار الشرعي للإجارة، البند 3/4.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى