إيداع النطف في رحم الزوجة الثانية.
أن يتم الاتفاق على وضع ماء الرجل وبويضة الزوجة الأولى في رحم الزوجة الثانية، ليكون الولد للزوجة الأولى.
اختلف الفقهاء المعاصرون في هذه المسألة: على قولين:
القول الأول: التحريم.
وبه أخذ المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عام (1405هـ) بعد أن أباحها في دورته السابقة.
واحتجوا بما يلي:
أولاً: القاعدة الشرعية “إن ما اجتمع فيه حظر وإباحة، قُدِّم جانب الحظر، لاسيما فيما يتعلق بالفروج”.
ووجه الدلالة: أن ماء الرجل مأذون فيه، ورحم الزوجة الأخرى غير مأذون فيه، فيغلب جانب الحظر على الإباحة.
ثانياً: أن القول بالإباحة يؤدي إلى احتمال اختلاط الأنساب لكل من الحملين، والتباس ما يترتب على ذلك من أحكام الميراث والنفقة والبِّر فدرءاً لاحتمال حصول هذه المفاسد يمنع من ذلك.
القول الثاني: الإباحة.
وبه أخذ المجمع الفقهي في دروته السابعة(1) ضمن ضوابط وشروط مشددة وإليه ذهب بعض الباحثين من أهل العلم، واشترطوا للقول بالإباحة ثلاثة شروط:
- وجوب الأخذ بالاحتياط لضمان عدم اختلاط الأنساب من جهة الأم.
- أن يكون لهذه الزوجة حقوق الزوجة الأولى.
- أن يكون ذلك برضاها.
واحتجوا: بأن المحاذير المحتملة في الرحم البديل الأجنبي، مثل اختلاط الأنساب، أو علة من علل تحريم الزنا منتفية، لأن الرجل الذي يراد وضع مائه في رحم المرأة الثانية زوج للمرأتين.
(1) سبق أن المجمع الفقهي في دورته الثامنة اتجه إلى القول بالتحريم، فيكون نسخا لما ذهب إليه في دورته السابعة، وعلى هذا ففي نسبة القول بإباحة استئجار رحم الزوجة الثانية إلى المجمع فيه نظر، لأن القول المنسوخ لا يعد قولا لقائله.
1. قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي من دورته الأولى حتى الدورة الثامنة عام 1985م:ص150-151. مجلة المجمع الفقهي العدد الثاني ج1/ 300 -307 العدد الثالث ج1/515-516.
2. الأحكام الفقهية لنوازل الإنجاب الطبية، رسالة ماجستير للباحث حسين بن محمد العبيدلي من المعهد العالي للقضاء، بجامعة الإمام محمد بن سعود، 1424هـ
3. زراعة الأجنة في الشريعة الإسلامية: د.هاشم جميل عبد الله, بحث منشور بمجلة الرسالة الصادرة عن وزارة الأوقاف العراقية , القسم الثالث العدد (230)-(231)-(229).
4. فقه القضايا الطبية المعاصرة ” دراسة فقهية طبية مقارنة “: أ.د. علي محيي الدين القره داغي، أ.د. علي يوسف المحمدي، دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الثانية، 1427هـ.