تقديم باقات الورود والزهور للمرضى.
يصطحب بعض الزائرين أثناء زيارته لمريض في المستشفى أو غيره باقات من الورود, وأكاليل من الزهور، وتقدم هدية للمريض, وتشترى بمبالغ قد تكون باهظة, ثم سرعان ما تذبل وترمى في النفايات.
للفقهاء المعاصرين قولان في المسألة:
القول الأول: عدم الجواز, وبه أفتت اللجنة الدائمة, والشيخ عبدالله الجبرين وآخرون, لما يأتي:
1- أن هذه الزهور لا فائدة فيها ولا أهمية لها، فلا هي تشفي المريض، ولا تخفف الألم، ولا تجلب صحة، ولا تدفع الأمراض مع أن أكثرها مجرد صور مصنوعة على شكل نبات له زهور عملته الأيدي أو الآلات، وبيع بثمن رفيع، ربح فيه الصانعون وخسر فيه المشترون، وفيها تبذير المال وإضاعته في غير حق، وتقليد الغرب تقليداً أعمى، بدون أدنى تفكير، فإن هذه الزهور تشترى برفيع الثمن، وتبقى عند المريض ساعة أو ساعتين، أو يوماً أو يومين، ثم يرمى بها مع النفايات بدون استفادة، وكان الأولى الاحتفاظ بثمنها وصرفه في شيء نافع من أمور الدنيا أو الدِّين، فعلى من رأى أحداً يشتريها أو يبيعها تنبيه من يفعل ذلك؛ رجاء أن يتوب ويترك هذا الشراء الذي هو خسران مبين.
2- ليس لهذا أصل في الشرع لذا كان تركه أحسن, ثم إن العائد للمريض كأنما يريد أن يفرحه تفريحاً حسياً جسدياً دون أن يدعو له بالشفاء والعافية ويقول: اصبر واحتسب فلك الثواب والأجر؛ لأنه يظن أنه بهذا الإهداء يُسر ويكسوه السرور الجسدي، وهذه قد توجب على الإنسان أن يتوقف في القول بحلها.
القول الثاني: وقال به بعض فقهاء العصر: لا مانع من إرسال المسلم شيئاً من الورد إلى مريض, أو اصطحابه معه في زيارته له، من غير إسراف أو مبالغة أو مباهاة، بشرط أن لا يعد ذلك من السنة، بل من الأمور المباحة أو المستحسنة، فإن عده من السنة فهو بدعة؛ لعدم ثبوت دليل في ذلك.
1. فتاوى اللجنة الدائمة، رقم الفتوى: (17156) 13/66.
2. موقع الشيخ ابن عثيمين, الفتاوى الثلاثية.
3. موقع الشيخ عبدالله الجبرين, فتوى رقم: (65).
4. موقع الشيخ أحمد الحجي الكردي, رقم الفتوى: (254).