صورة المسألة
تقدم في المسألة السابقة أن من منعه تحديد نسب الحجاج فلم يحج حتى مات أنه لا يجب في تركته شيء؛ لأن الحصول على تصريح الحج من شروط الوجوب؛ ولكن هل يجوز من منع لهذا السبب أن ينيب من يحج عنه من بلده أو من غيرها؟
حكم المسألة
الصحيح أنه لا يجوز لمن عجز عن أداء الحج لعذر يرجى زواله أن ينيب غيره ليحج عنه, ومن ذلك عذر عدم الحصول على تصريح الحج؛ لأن زوال هذا العذر مرجو ومتوقع في كل سنة؛ وذلك لأن الأدلة الواردة في الحج عن الغير اقتصرت على الميت والعاجز عجزاً لا يرجى زواله, من هذه الأدلة حديث الخثعمية التي قالت للنبي ﷺ: (إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم). [مسلم (1334)].
المراجع
فتاوى ابن عثيمين (21/164).