قسم الأطعمة واللباس والزينة والآدابباب الذبح

إمرار الدجاج بماء فيه كهرباء ثم ثقب العنق بمدبب

مسألة رقم 18

صورة المسألة

جعل الدجاج في سلسلة معلقا من رجليه ورأسه منحنيًا إلى الأرض، وليس مقبلاً إلى القبلة، ودسه في ماء فيه كهرباء، ويخرج وهو في حالة إغماء، ويؤخذ موسٍ صغير ورأسه رقيق مثل رأس الحربة، ويثقب في جهةٍ من عنقه، ويخرج من جهةٍ أخرى بحيث يسيل الدم.

حكم المسألة

فإن المشروع في تذكية الدجاج هو إمرار الموسي على عنقها فيفري ودجيها والمريء والبلعوم، وأما إدخال شيء مدبب من أحد جانبي العنق وإخراجه من الجانب الآخر دون قطع للودجين فلا يسمى ذبحا شرعا، وعليه فتكون الدجاجة ميتة ولا يجوز أكلها، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، فقد سئلت عن هذه الصورة ذاتها فأجابت بما يلي:

 

س1: إني أذبح الدجاج، وها أنا أعطيكم كيفية الذبح:

يأتي هذا الدجاج في سلسلة معلق من رجليه ورأسه منحنيا إلى الأرض، وليس مقبلا إلى القبلة، ويدسه في ماء فيه كهرباء، ويخرج عندي، وهو في حالة سكر، وأنا آخذ موس صغير ورأسه رقيق مثل رأس الحربة، وأثقبه في جهة من عنقه ويخرج من جهة أخرى، حيث يسيل الدم، وهكذا حالي، ألفين دجاجة في الساعة، وأنا أعمل هكذا ثماني ساعات، أو أكثر، ولقد حاولت أن أذبح على سنة الله ورسوله فمنعني، هل يجوز أكل هذا الحيوان الذي يموت بهذه الكيفية؟ وهل العمل الذي يقوم به صاحب السؤال، هل هو جائز، أو أنه يعصي الله عز وجل بتعذيبه هذا الحيوان بهذه الكيفية من الذبح؟

ج1: إذا كان الواقع كما ذكر من ثقب عنق الدجاجة بمدبب كالحربة من جهة من عنقها حتى يخرج رأس المدبب من الجهة الأخرى لم يجز أكلها؛ لأنها لم تذبح الذبح الشرعي، فصارت ميتة.

 

أما إمرار الدجاج بماء مكهرب وثقب أعناقها بمدبب فحرام؛ لما في ذلك من تعذيب الحيوان، ولما فيه من إضاعة المال، لكونها تصير بذلك الفعل ميتة.:

“ثقب عنق الدجاجة بمدبب كالحربة من جهةٍ من عنقها حتى يخرج رأس المدبب من الجهة الأخرى لم يجز أكلها؛ لأنها لم تذبح الذبح الشرعي، فصارت ميتة.

أما إمرار الدجاج بماء مكهرب، وثقب أعناقها بمدبب فحرام؛ لما في ذلك من تعذيب الحيوان، ولما فيه من إضاعة المال؛ لكونها تصير بذلك الفعل ميتة.

المراجع

1- فتاوى اللجنة الدائمة، السؤال الأول من الفتوى رقم (4345) 22/499.
2- الممارسات المستحدثة للذبح في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، للأستاذ الدكتور محمد عبد الحليم عمر 22.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى