قسم الأقليات المسلمةباب القضاء

إقامة الحد في غير بلاد الإسلام

مسألة رقم 67

العناوين المرادفة

تطبيق الحدود خارج ديار الإسلام.
إقامة الحدود الشرعية في البلاد غير الإسلامية.

صورة المسألة

عندما يرتكب أحد أفراد المسلمين خارج ديار الإسلام معاصي توجب الحد الشرعي، فهل يقيم الحد على نفسه، أم يطلب ذلك من غيره؟

حكم المسألة

على المسلم إذا وقع في معصية توجب الحد أن يتوب إلى الله عز وجل حتى وإن كان في بلد تقيم الحدود؛ لأن ستره وتوبته فيما بينه وبين ربه أفضل، لكن إن أبى إلا إقامة الحد كما فعل ماعز والغامدية رضي الله عنهما، فيقيم الحد من له سلطة في البلد، وإذا كان الذي له سلطة ليس بمسلم تعينت التوبة فقط.

وهو قول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله كما في فتاوى الأقليات المسلمة، وهو ما أفتى به المجلس الأوروبي للإفتاء([1]).

 

دليل الحكم:

أن المشروع في حق من قارف حدا أن يستر على نفسه ويتوب إلى الله تعالى ويكثر من الأعمال الصالحة، ففي صحيح البخاري (ح18) “ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه” وإذا أبى إلا إقامة الحد فإن مرد إقامة الحدود إلى الحاكم المسلم، وهذا متعذر في البلاد غير الإسلامية، وتغليب الستر أولى لما ورد في ماعز والغامدية.


([1]) انظر: فتاوى الأقليات المسلمة ص 50 و صناعة الفتوى وفقه الأقليات ص 407.

المراجع

• فتاوى الأقليات المسلمة لمجموعة من العلماء.
• صناعة الفتوى وفقه الأقليات للشيخ عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى