إعانة الجيش غير المسلم.
إعانة غير المسلم في الحرب.
حكم القيام بالأعمال التي تتضمن إعانة الجنود غير المسلمين في حروبهم التي يقومون بها، وهذه الحروب قد تكون مع غير المسلمين، وقد يكون من ذلك قتال المسلمين أو احتلال بلادهم ومحاصرتهم.
إعانة الجنود غير المسلمين إذا كانت على بر وتقوى، ويتحقق منه مصلحة للمسلمين فتجوز إعانتهم، وإذا كانت على إثم أو عدوان فلا تجوز الإعانة، كالقتال معهم ضد المسلمين.
وقد أفتى بهذا اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا كما في موقع المجمع على الإنترنت([1]).
وأهم الأدلة التي استدلوا بها:
– قول الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (المائدة 2).
فمن كان على بر وتقوى تشرع إعانته، ومن كان على إثم أو عدوان فلا تجوز إعانته.
– أن المسلمين المهاجرين إلى الحبشة في زمن النبوة أعانوا ملك الحبشة، وقاتلوا معه ضد من أراده بسوء وبغى عليه.
([1]) انظر: http://www.amjaonline.com/ar_f_details.php?fid=3062
• فتاوى مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا.
• الأحكام السياسية للأقليات المسلمة في الفقه الإسلامي سليمان محمد توبولياك.
• فقه الأقليات المسلمة للشيخ خالد عبد القادر.