قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب الجنايات

إعادة المنفعة الذاهبة بالجناية أو القصاص

مسألة رقم 273

صورة المسألة

إذا اعتُدي على شخص أو أقيم عليه القصاص، فأدى ذلك إلى فوات بعض منافعه في الحالتين، هل يجوز له إعادة المنفعة الذاهبة من جرّاء الجناية أو القصاص مع تقدم الطب الحديث؟
وإتلاف المنافع يعد نوعا من أنواع الجنايات فيما دون النفس؛ وذلك كذهاب العقل أو الرجولة أو فقدان حاسة السمع أو البصر أو الإصابة بالشلل… بسبب الجناية، فهذه كلها من وصور إتلاف المنافع.

حكم المسألة

أولا: إن الجناية فيما دون النفس إذا أدت إلى فوات بعض المنافع يتعذر تحقيق المماثلة فيها؛ لذلك كان موجَبُها الدية لانتفاء شرط الأمن من الحيف الذي اتفق الفقهاء على اعتباره في الجنايات الواقعة على بدن الإنسان مما كان دون النفس، وقد تقدم تفسيره في مسألة “أثر التقدم الطبي على استيفاء القصاص فيما دون النفس”([1]).

ثانيا: لا إشكال في جواز إعادة منافع الأعضاء إذا فاتت بالجناية؛ لأن مبنى القصاص على تحقيق المماثلة؛ وذلك مطلوب من طرف الجاني دون المجني عليه، ومن ثم تكون إعادة المنفعة التي فقدها بالجناية جائزة؛ وذلك لعموم الأدلة الدالة على جواز التداوي عند اقتضاء الحاجة ومن باب أولى عند حدوث الضرورة.

ثالثا: إن المجني عليه إذا أقيم عليه القصاص، وسرى إلى إتلاف بعض المنافع يجوز له – هو الآخر – معالجته بناء على أن السراية ليست مقصودة من جهة الشرع؛ فتشرع إزالتها لعموم الأدلة الدالة على الجواز، وانتفاء المانع الشرعي.


([1]) راجع المسألة في ص:

المراجع

1. أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي، د. هشام بن عبدالملك آل الشيخ.
2. بدائع الصنائع لعلاء الدين أبوبكر بن مسعود الكاساني (ت 587 هـ).
3. البيان والتحصيل لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت 520 هـ).
4. الحاوي لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي (ت 450 هـ).
5. المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية – دراسة مقارنة، د.محمد عبدالجواد النتشه، رسالة دكتوراه بكلية الشريعة والقانون – جامعة أم درمان الإسلامية، عام: 1417 هـ.
6. المغني لموفق الدين عبدالله بن أحمد المقدسي (ت 620 هـ).
7. الموسوعة الشاملة (www.islamport.com).

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى