إصدار أسهم امتياز.
أن يكون مالك السهم مختصًّا بامتيازات تمنحها الشركة له, لا يتمتع بها صاحب السهم العادي، مثل أن يحصل مالكها على أسبقية عن حملة الأسهم العادية في الحصول على نسبة من أرباح الشركة، كما أن مالكها يتمتع بأولوية في الحصول على حقوقه عند تصفية الشركة قبل حامل الأسهم العادية، وبعد حملة السندات.
أولًا: الامتياز إما أن يكون ماليًا أو يكون إداريًا.
فالأسهم الممتازة ماليًا: لضمان نسبة ثابتة من الأرباح, أو الأولوية في صرف الأرباح, أو ضمان استرداد رأس المال؛ فهذه غير جائزة شرعًا, لأن هذا المبلغ المقطوع قد يكون كل الربح, فيؤدي إلى قطع المشاركة في الأرباح, الأمر الذي يعد مفسدًا للعقد.
أما الأسهم الممتازة إداريًا: كحق الترشيح لمجلس الإدارة, أو التصويت في الجمعية العامة للمساهمين؛ فهذه جائزة شرعًا.
قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية والفتاوى العلمية.
أولًا: قرارات المجامع الفقهية:
قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9 – 14 أيار (مايو)1992، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الأسواق المالية الأسهم، الاختيارات، السلع، بطاقة الائتمان، قرر ما يلي:….
الأسهم الممتازة:
لا يجوز إصدار أسهم ممتازة، لها خصائص مالية تؤدي إلى ضمان رأس المال أو ضمان قدر من الربح أو تقديمها عند التصفية، أو عند توزيع الأرباح.
ويجوز إعطاء بعض الأسهم خصائص تتعلق بالأمور الإجرائية أو الإدارية.
ثانيًا: قرارات وفتاوى الهيئات الشرعية:
فتاوى ندوة البركة السادسة للاقتصاد الإسلامي.
ورد في ثنايا فتاواها عن موضوع الأسهم الممتازة ما يلي:
الامتياز غير جائز شرعًا ؛ لأنه يقطع المشاركة في بعض الحالات.
وفي فتوى أخرى:
إن إعطاء أصحاب الأسهم الممتازة الحق في الحصول على ربح منسوب إلى قيمة الأسهم, مؤداه الالتزام لهم بربح مقطوع, ومن المقرر شرعًا أنه لا يجوز الالتزام لأي من الشركاء بمبلغ مقطوع من الأرباح, لأن هذا المبلغ المقطوع قد يكون كل الربح, فيؤدي إلى قطع المشاركة في الأرباح, الأمر الذي يعد مفسدًا للعقد, لأن هذا المبلغ المقطوع يعد دينًا في ذمة الشركة, حيث يمنع توزيع الأرباح بصورة اعتبارية إلا بعد استيفائه, فيصير أقرب للفائدة المضمونة….
وعلى هذا فجميع أنواع الأسهم الممتازة غير جائزة شرعًا , إلا إذا كان الامتياز في إعطاء أصحاب الأسهم القدامى حق الأولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة ؛ لأنهم هم الشركاء الأولون, وهم أولى من غيرهم بأن تظل الشركة منحصرة فيهم وحرصًا على نجاح الشركة، وحق الشفعة مقرر في الشرع، أما باقي الصور فمحظورة ؛ لما فيها من مخالفة لما يقتضيه عقد الشركة, فضلًا عن وقوع الظلم والضرر بحق أصحاب الأسهم العادية.
1/ مجلة المجمع الفقهي الإسلامي الدولي (ع 6، ج2 ص 1273), والعدد السابع ج 1 ص 73 والعدد التاسع ج2 ص5), قرار رقم: 63(1/7).
2/فتاوى ندوة البركة السادسة للاقتصاد الإسلامي –المدينة المنورة (5–9 شعبان1410هـ).
3/ كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول, إدارة التطوير والبحوث مجموعة دلة البركة, فتوى رقم (35 ).
4/ موسوعة فتاوى المعاملات المالية للمصارف و المؤسسات المالية الإسلامية (9/310 – 385).
5/ أحكام الأسهم الممتازة ـ دراسة مقارنة (رسالة ماجستير)، نايف بن محمد بن صالح السالم, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, المعهد العالي للقضاء – الرياض.
6/ الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي (رسالة دكتوراه), د. أحمد بن محمد الخليل، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, كلية الشريعة – الرياض.
7/ أحكام الامتياز في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة”دراسة فقهية تأصيلية (رسالة ماجستير),خالد جاسم الهولي الجامعة الأردنية, كلية الشريعة.
8/ أحكام الامتياز, إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, كلية الشريعة.
9/ الأسواق المالية (الأسهم والسندات) ضوابطها وأحكامها من منظور إسلامي (رسالة دكتوراه), د. محمد صبري هارون, المملكة الأردنية الهاشمية (1998م).