قسم المعاملات الماليةباب الأسهم

إصدار الأسهم العادية

مسألة رقم 25

صورة المسألة

أن تصدر الشركة أسهمًا متساوية القيم , وتخوّل للمساهمين حقوقًا متساوية , وتعطي حاملها الحقوق المترتبة للمساهم دون أي امتيازات.

حكم المسألة

أجاز الفقهاء المعاصرون التعامل في الأسهم العادية بالشروط الآتية:

1/أن يكون نشاط الشركات التي تصدر هذه الأسهم حلالًا، وكذلك الاكتتاب أو الشراء أو البيع في أسهم الشركات, التي يكون نشاطها محرمًا, مثل التي تتعامل في الخبائث والربا والقمار والميسر.

2/إذا اختلط الحلال بالحرام في نشاط الشركة، حيث تتعامل أحيانًا بالمحرمات, بالرغم من أن نشاطها الأساسي مشروع، فيجب على المساهم أن يسعى لتغيير الأنشطة المحرمة, فإن لم يستطع لأي سبب من الأسباب، فعليه التصرف في جزء من الأرباح التي يحصل عليها في وجوه الخير, وليس بنية التصدق، بمقدار نسبة الحرام التي تقدر باستخدام الأساليب المحاسبية والمالية المعاصرة.

3/تكون مسئولية حامل السهم تجاه الغير في حدود قيمة ما يمتلك من أسهم.

4/يجوز أن تكون الأسهم العادية اسمية أو لحاملها، والنوع الأول أولى في الإصدار والتداول من الناحية الشرعية، وهناك من الفقهاء من لا يجيز الأسهم لحاملها.

5/لا يجوز استخدام الأسهم العادية لضمان قروض ربوية, أو التعامل غير المشروع في سوق الأوراق المالية, مثل: المضاربات الوهمية, والسحب على المكشوف والمستقبليات, ونحو ذلك مما يدخل في نطاق الميسر (القمار).

6/يجوز شرعًا تداول الأسهم العادية في سوق الأوراق المالية بيعًا وشراءً, وفقًا للضوابط الشرعية, بحيث لا تتضمن معاملات المقامرات (الميسر) والربا والجهالة والتدليس ونحو ذلك.

 

قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية والفتاوى العلمية.

أولًا: قرارات المجامع الفقهية:

قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412 الموافق 9–14 أيار (مايو) 1992م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: “الأسواق المالية” الأسهم، الاختيارات، السلع، بطاقة الائتمان،وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:

أولًا: الأسهم:

  1. الإسهام في الشركات:

‌أ- بما أن الأصل في المعاملات الحل, فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمر جائز.

‌ب- لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم: كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها.

‌ج- الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانًا بالمحرمات، كالربا ونحوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة.

 

ثانيًا: قرارات وفتاوى الهيئات الشرعية:

قرر المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بشأن الأسواق المالية وتطبيقاتها,بعد تداول أعضاء المجلس في موضوع الأسواق المالية (البورصة), والتطبيقات التي تجري فيها, والتعامل بأسهم الشركات المساهمة, واستمعوا إلى الدراسات الشرعية والاقتصادية المقدمة من بعض الأعضاء, والمناقشات التي دارت حولها، ومن ثَمَّ قرر ما يلي:

يؤكد المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث, القرار رقم 63(1/7) الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن الأسواق المالية، مع إضافة بعض وجهات النظر الشرعية, التي اختارها المجلس، وذلك على النحو الآتي:

 

قرار مجمع الفقه الإسلامي:

أولًا: الأسهم:

  1. الإسهام في الشركات:…

قرار تكميلي من المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث:

قرر المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بالنسبة للأقليات الإسلامية في الغرب – حيث لا تتوافر المؤسسات الإسلامية والشركات ذات الأغراض والأنشطة المشروعة – أنه: لا مانع من تعاملها بأسهم الشركات المساهمة, التي غرضها الأساسي مشروع, وتتجنب الأغراض المحرمة، مثل الخمور والخنزير والقمار، ولو كانت لها إيداعات أو قروض ربوية أو موجودات ثانوية غير مشروعة، شريطة مراعاة الضوابط التي قررتها الهيئات الشرعية, وصدرت بها فتاوى في الندوات المصرفية، وهي:

أ – عدم تجاوز القروض من البنوك التقليدية ثلث موجودات الشركة.

ب – وعدم تجاوز الفوائد 5% من العوائد.

ج – وعدم تجاوز الموجودات غير المشروعة 10% من الموجودات.

 

على أن يتم التخلص من الفوائد والكسب غير المشروع مهما كانت نسبتها، بصرف ذلك في وجوه الخير، وأن يكون التداول في حالة زيادة الموجودات العينية والمنافع، على الديون والنقود.

ويرجع إلى الجهات المعتمدة من الهيئات الشرعية لتصنيف الشركات المقبولة، مثل مؤشر داو جونز الإسلامي المعتمد من الهيئة الشرعية للمؤشر وغيره.

المراجع

1/ مجمع الفقه الإسلامي الدولي, قرار رقم 130 (4/14).
2/المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث, قرار رقم (4/12).
3/ الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي (رسالة دكتوراه), د. أحمد بن محمد الخليل, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, كلية الشريعة – الرياض.
4/ الأسواق المالية (الأسهم والسندات) ضوابطها وأحكامها من منظور إسلامي (رسالة دكتوراه), د. محمد صبري هارون, المملكة الأردنية الهاشمية (1998م).

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى