أن يسجل في صك الشركة اسم صاحب السهم وجنسيته على وجه الصك, وتثبت له ملكيته في سجل المساهمين بالشركة.
لا حرج شرعًا في إصدار هذا النوع من الأسهم, التي تحمل اسم صاحبها، فالمساهم يدفع مبلغًا من المال، ويأخذ ما يثبت ملكيته لعددٍ من الأسهم مقابل هذا المبلغ.
فالأصل أن تكون الأسهم اسمية في الشركات, وهو المطلوب حفاظًا على الحقوق , وضمانا لعدم خلط حق شخص بحق آخر.
الأدلة على جوازها:
1/ أنها صكوك تحمل اسم صاحبها, وتثبت ملكيته لها, وهذا هو الأصل في الشركة شرعًا.
2/ أن الشارع قد رغب في توثيق الحقوق وحفظها بالكتابة وغيرها, لكنه لم يحدد لذلك شكلًا معينًا, فإذا تم ذلك في باب الشركات بإصدار أسهم مكتوب عليها أسماء الشركاء, كان ذلك جائزًا, كما أنه إذا تم ذلك بكتابة أسماء الشركاء في سجلات خاصة, أو في إشعارات, أو بأي طريقة أخرى,أو لم تكتب الأسماء أصلًا -لا في صكوك ولا في غيرها- فإن ذلك جائز.
1/الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي, د. عبد العزيز الخياط (2/220).
2/شركة المساهمة في النظام السعودي، د. صالح بن زابن المرزوقي (354).
3/الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي, د. علي محي الدين القره داغي (مجلة المجمع العدد السابع (1/118).
4/المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والشريعة,للدكتور محمد رواس قلعه جي (58).
5/ الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي (رسالة دكتوراه), د. أحمد بن محمد الخليل, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, كلية الشريعة – الرياض.
6/ الأسواق المالية (الأسهم والسندات) ضوابطها وأحكامها من منظور إسلامي (رسالة دكتوراه), د. محمد صبري هارون, المملكة الأردنية الهاشمية (1998م)