قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب الجنايات

إصابة الإنسان بحالة نفسية بعد الجناية عليه

مسألة رقم 16

العناوين المرادفة

الأمراض النفسية الناشئة عن الجناية.

صورة المسألة

إذا اعتدى شخص على آخر فأصيب المجني عليه بحالة نفسية فما هو الحكم في ذلك، وكيف يقتص له؟

حكم المسألة

الأمراض النفسية على قسمين:

القسم الأول: ما لا يخرج عن حد العقل ولا يرفع الأهلية:

ففي هذه الحال: له من الدية بقدرها إذا أمكن تقدير ذلك، وإذا لم يمكن فله حكومة.

وهذا بناء على أنه لا يجري القصاص في ذهاب العقل لعدم الأمن من الحيف والزيادة.

أما إذا أمكن طبياً وقال أهل العلم والخبرة بالطب بأنه يمكن أن يفعل به كما فعل من غير حيف فهو الواجب أن يصار إليه؛ لأن الله يقول: (فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) [البقرة: 194].

 

القسم الثاني: ما يخرج عن حد العقل ويزيل الإدراك

ففي هذه الحال: تجب دية كاملة.

المراجع

• النوازل الفقهية في الجنايات والحدود وتطبيقاتها القضائية (بحث تكميلي، المعهد العالي للقضاء، جامعة الإمام) سعد الجلعود (72).
• العاهات النفسية وأثرها في المسؤولية الجنائية، (بحث تكميلي، المعهد العالي للقضاء، جامعة الإمام) خالد الحويس (87).

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى