1. إرث المال المختلط.
2. ارث الكسب المشبوه.
توصف الشركة بأنها “مختلطة” بسبب التنوع في الخصائص بحيث تجمع بين خصائص شركات الأشخاص وشركات الأموال، أو تعدد المكونات من أعيان ومنافع وديون.
وهذا هو المصطلح المعروف في قانون الشركات.
ولكن شاع إطلاق مصطلح الشركات المختلطة أيضا حين يكون أصل نشاط الشركة مباحاً، لكنها تتعامل ببعض المحرمات كالإقراض أو الاقتراض بالربا، وهذا الاعتبار الأخير هو مجال التساؤل، فما حكم إرث أسهم الشركات “المختلطة” ذات النشاط الحلال في أصله، والتي خالطها الحرام في بعض تعاملاتها؟
اختلف العلماء المعاصرون في حكم تملك أسهم الشركات المختلطة، على قولين: قول يذهب إلى التحريم، وقول يذهب إلى الجواز وفق شروط وضوابط محددة.
فإذا أقدم الشخص على شراء أسهم هذا النوع من الشركات وأدركه الموت، فلا إشكال في انتقال تلك الأسهم إلى الورثة وفقا للقول الثاني، وأما على القول الأول فلا إشكال – أيضا – في انتقال قيمة تلك الأسهم إلى الورثة، ويبقى البحث فيما ينتج عن هذه الأسهم من ريع وربح ونماء، وتتخرج هذه المسألة: على خلاف العلماء الأقدمين – عليهم رحمة الله – في إرث المقبوض بعقد فاسد، وقد اختلفوا فيه على قولين:
القول الأول:
أن التصرف في المقبوض بعقد فاسد ببيع، أو انتقاله بإرث، تصرف وانتقال باطل، يجب ردّه، ولا يثبت فيه الملك لمن انتقلت إليه، ولو تعاقبت عليه الأيدي. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من المالكية(1)، والشافعية(2)، والحنابلة(3)، وبعض الحنفية(4).
القول الثاني:
أن التصرف في المقبوض بعقد فاسد بالبيع، أو انتقاله بالإرث تصرف صحيح، ويطيب لمن انتقل إليه ويملكه، ويحل له الانتفاع به قليلاً كان أم كثيراً. وإلى هذا ذهب الحنفية(1)، وبعض علماء السلف مثل الحسن البصري والزهري والثوري وسحنون من المالكية(2).
وبناء على ما سبق وتطبيقا لمبدأ تخريج الفروع على الفروع، يمكن القول إن للعلماء قولين (مُخرَّجيْن) في هذه المسألة:
القول الأول: أن ما ينتج عن أسهم الشركات المختلطة من ريع أو ربح أونحو ذلك لا ينتقل إلى الورثة، ويجب عليهم إخراجه، كما هو قول الجمهور، وبه صدرت فتوى للجنة الدائمة للبحوث العلمية (16383).
القول الثاني: انتقال تلك العوائد إلى ملك الورثة وعدم وجوب التخلص منها، وبه قال بعض الفقهاء المعاصرين.
(1) مواهب الجليل شرح مختصر خليل (4/361).
(2) المجموع شرح المهذب (9/360).
(3) المغني لابن قدامة (4/158).
(4) حاشية ابن عابدين (6/386)
(1) المبسوط للسرخسي (13/25).
(2) الذخيرة للقرافي (13/318).
1. أحكام المقبوض بعقد فاسد وتطبيقاته، رسالة ماجستير، إعداد عبدالمجيد بن صالح بن عبدالعزيز المنصور، المعهد العالي للقضاء، 1427/1428هـ، ص: 239 – 240.
2. مسائل في تطهير الأسهم، السبت 22 صفر 1431 الموافق 06 فبراير 2010، فيصل بن سلطان المري.
3. الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة، مراجعة فقهية ومقترحات للبحث المستقبلي، الدكتور/ عبد الله بن محمد العمراني، كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، 1427هـ.
4. أون إسلام نت (http://www.onislam.net/arabic/ask-the-scholar/8281/8336/67070-2008-05-25%2019-25-10.html).