قسم الفقه الطّبيباب الانتفاعات الطبية

إجراء التجارب على المحكوم بقتله حدًا أو قصاصًا

المسألة رقم 22

صورة المسألة

قد يُحكم على الشخص بالقتل إما حدًّا كالمرتد الذي لم يتب، والزاني المحصن، والمحارب، والباغي، وإما قصاصًاكما في القاتل عمدًا.
فهل يجوز إجراء التجارب على هؤلاء لزوال عصمتهم، أم أنه لا يجوز المساس بهم؛ لأن الأصل عدم المساس بجسد الإنسان إلا لضرورة؟

حكم المسألة

– إن كانت التجربة المراد إجراؤها على الشخص المحكوم عليه بالموت غير مضرة به ولا تؤدي إلى تشويه فيجوز إجراؤها عليه بشروط وضوابط معينة، وهي:

1- أن تدعو إليها الحاجة.

2- أهلية القائم على التجربة.

3- أن تكون التجربة قد وصلت إلى مرحلة تجعلها قابلة لإجرائها على الإنسان.

4- أن تقام التجربة برضا الشخص المحكوم عليه بالموت قصاصًا أو حدًا.

 

أما إذا كانت التجربة المراد إجراؤها على المحكوم عليه بالقتل-سواء أكان مرتدًا أو حربيًا أو محاربًا أو باغيًا أو مرتكبًا جريمة الزنا وهو محصن أو قاتلًا عمدًا–فيها مضرة فلا يجوز إجراء التجربة الطبية عليه وإن كان مهدر الدم أو غير معصوم لما يلي:

  • أن عقوبة الإعدام تجب كل العقوبات الأخرى عند فريق من العلماء سواء كانت حقًا لله أم حقًا للعبد.
  • قد يترتب على إجراء التجارب الطبية تمثيل بالقتيل والتمثيل منهي عنه شرعًا.
المراجع

 

1- نطاق الحماية الجنائية للميئوس من شفائهم والمشوهين خلقيًا في الفقه الجنائي الإسلامي والقانون الجنائي، الوضعي د. محمود إبراهيم محمد مرسي، دار الكتب القانونية، مصر، ودار شتات للنشر والبرمجيات، مصر.

2- حكم إجراء التجارب الطبية (العلاجية) على الإنسان والحيوان، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية قسم الفقه، إعداد/ عفاف عطية كامل معابرة.

3- أحكام التجارب الطبية د. عبد الرحمن العثمان رسالة دكتوراه، قسم الفقه بكلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

 

 

 

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى