قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب الجنايات

إجراء التجارب على الإنسان المحكوم عليه بالقتل

مسألة رقم 5

صورة المسألة

إذا ارتكب إنسانٌ جريمة من الجرائم الموجِبة لقتله مع بقاء سبب عصمته من الإسلام أو الأمان حلَّ قتله إذا توفرَّت الشروط، فهل يجوز إجراء التجارب عليه؟

حكم المسألة

إذا حُكِم على إنسانٍ بالقتل لارتكابه جريمة موجِبةً للقتل فيجوز إجراء التَّجارب الطبية عليه إذا توفرت شروطها – ومنها: إذن المُجرَّب عليه، وأمن الضرر والتلف بالتجربة-، وإذا لم تؤدِّ إلى تأخير تنفيذ القتل.

وذهب بعض الباحثين إلى عدم جواز إجرائها على المحكوم عليه بالقتل؛ لأن من شروط إجراء التَّجارِب الطبية: صدور الإذن من المُجرَّب عليه باختياره ورضاه، والمحكوم عليه بالقتل لا يُعتَدُّ برضاه؛ لافتقاره إلى الحُرِّية الكاملة في اختيار ما يُريده، فهو متَّهم في أهليته لوقوعه تحت تأثير ضغطٍ نفسي أو مادي، بتعليق حصوله على حقوقه أو بعضها على المُشاركة في التَّجرِبة، أو بإغرائه بالمال أو بالتَّمتع بمعاملة خاصة لا تُمنح لأمثاله.

وقد أكد مجمع الفقه الإسلامي في قراره بشأن العلاج الطبي على أنه (لا بد في إجراء الأبحاث الطبية من موافقة الشخص التام الأهلية بصورة خالية من شائبة الإكراه كالمساجين أو الإغراء المادي كالمساكين، ويجب ألا يترتب على إجراء تلك الأبحاث ضرر).

 

وأما التجارب التي تؤدي إلى هلاك المجرَّب عليه فهي غير جائزة، لما يأتي:

1- قال تعالى: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ) -ومنها: صفة إقامة الحد واستيفاء القصاص- (وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) [البقرة: 229]، وقتل الإنسان المستحق للقتل بتعريضه للتجارب المهلكة زيادة على الحد الشرعي فهي من الظلم المنهي عنه.

٢- أنَّ في قتل الإنسان بتعريضه لتجربةٍ مهلكة منعاً للصفة التي أمر الله تعالى بها في إقامة الحدّ والقصاص من الجاني، فحدّ الزاني المحصن الرَّجم بالحجارة، واستيفاء القصاص في القتل العمد العدوان يكون بمثل ما قَتَل به الجاني – ما لم يكن الفعل محرمَّا لحق الله تعالى- أو بالسَّيف.

3ـ أن قتل الإنسان بتعرضه لخطر التجارب الطبية بخلاف الإحسان المأمور به في قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، فليرح ذبيحته» [رواه مسلم (1955)].

4ـ أنه لايتحقق بقتل الإنسان بهذه الطريقة المقصود من العقوبة، وهو الردع والزجر في الحدود، والتشفي ودرك الغيظ لأولياء المقتول في القتل العمد والعدوان.

المراجع

• التجارب الطبية على الإنسان (رسالة دكتوراه ـ قسم الفقه ـ كلية الشريعة) د.عبدالرحمن العثمان (324) فما بعدها.
• الموسوعة الطبية الفقهية، د.أحمد كنعان (85).
• دور الإرادة في العمل الطبي، د.جابر محجوب (264).
• رضا المريض عن الأعمال الطبية والجراحية، مأمون عبدالكريم (582).

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى