قسم الأسرةباب الوصايا

إثبات الوصية بالتسجيل التلفزيوني.

المسألة رقم 109

العناوين المرادفة

إثبات الوصية بالتسجيل التلفزيوني.

صورة المسألة

إذا ادعى شخص على ميت بأنه قد أوصى له بوصية، وأحضر تسجيلا مرئيا يدعي أنه يثبت إنشاء الميت للوصية، أو إقراره بها، فهل يجوز للقاضي إثبات الوصية بذلك التسجيل؟

حكم المسألة

الفقهاء والباحثون المعاصرون على أن الصور المتحركة ضعيفة الدلالة في مجال الإثبات بشكل عام، فهي – وإن كانت قادرة على نقل الواقع بدقة – تبقى مصداقيتها رهنا بأمانة القائمين عليها والمستخدمين لها، مما يجعل الدليل المستمد منه لا يعدو كونه قرينة تختلف قوة وضعفا حسب الثقة المترتبة عليها، لا يمكن الحكم بموجبها، لما أصبح شائعا في الوقت الحاضر من إمكانية خضوع المادة المصورة لعملية (مونتاج) بإدخال تغيير أو تبديل أو حذف أو تقديم أو تأخير أو تركيب الصوت مما قد يغير مضمون التسجيل، خاصة مع تطور التقنيات الرقمية.

ولكن يستعان بها، خاصة إذا انضمت إلى قرائن أخرى، مثل مصداقية الجهة التي قامت بالتسجيل المرئي، أو وجود الشريط (الفيديو) في حيازة الموصي، أو التأكد من صحته بعد خضوعه للفحص من قبل أهل الاختصاص.

المراجع

1. القضاء بالقرائن المعاصرة، الدكتور/ عبدالله بن سليمان بن محمد العجلان، نسخة إلكترونية.
2. القرائن المادية المعاصرة وأثرها في الإثبات، إعداد/ زيد بن عبدالله بن إبراهيم آل قرون، رسالة دكتوراه، كلية الشريعة، جامعة الإمام، الرياض، 1427هـ – 1428هـ.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى