قسم المعاملات الماليةباب الذهب

إبدال الذهب الرديء بالجيد مع إعطاء الفرق

مسألة رقم 85

صورة المسألة

أن يقوم شخص بإبدال مصوغات ذهبية قديمة , بمصوغات جديدة من محلات بيع الذهب, ويدفع فرق السعر بين القديم والجديد.

حكم المسألة

اختلفت الفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية في حكم هذه المعاملة على قولين:

القول الأول: التحريم, وهو فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز –رحمه الله- والشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-.

أهم أدلة هذا القول:

1/ قوله ﷺ: (الذهب بالذهب, والفضة بالفضة, والبر بالبر, والشعير بالشعير, والتمر بالتمر, والملح بالملح, مثلا بمثل, سواء بسواء, يدا بيدٍ) [رواه مسلم (ح55) ].

2/ وقوله ﷺ (من زاد أو استزاد فقد أربى) [أخرجه مسلم (ح 1584) ].

3/ وثبت عنه ﷺ (أنه أُتي بتمر جيد فسأل عنه, فقالوا: كنا نأخذ الصاع بصاعين, والصاعين بثلاثة, فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برد البيع, وقال: هذا عين الربا) ثم أرشدهم أن يبيعوا التمر الرديء, ثم يشتروا بالدراهم تمرا جيدًا [رواه البخاري (ح 6918) ومسلم (ح 1593)].

4/ مما يدل على أن الجودة والحداثة لا أثر لهما في الربويات، وكذلك الصياغة ما رواه مالك عن مجاهد قال: كنت مع عبد الله بن عمر، فجاءه صائغ، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي. فنهاه عبد الله عن ذلك، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد الله ينهاه حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها ثم قال عبد الله بن عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا، وعهدنا إليكم. رواه مالك (ح2334)، وكلام ابن عمر صريح الدلالة على الحكم، مع صحة السند والتصريح بالرفع إلى النبي ﷺ.

5/ أن الخلاف في ذلك مسبوق بإجماع، فقد قال ابن جزي: (تحرم النسيئة إجماعا في بيع الذهب بالفضة، وهو الصرف، وفي بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، سواء كان ذلك مبادلة في المسكوك أو مراطلة في المسكوك أو المصوغ أو النقار، فلا يجوز التأخير في شيء من ذلك كله بل يجب أن يكون يدا بيد) ([1])، وقال أبو عبد الله الدمشقي: (وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب منفردا، والورِق منفردا، تبرها ومضروبها وحليها، إلا مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد، وأنه لا يباع شيء منها غائب بناجز)([2])، وما نسبه بعض المتأخرين لابن تيمية وغيره من إباحة بيع الذهب المصوغ بالمصوغ متفاضلا غير صحيح، بل الخلاف في بيع المصوغ بجنسه غير المصوغ،كالحلي من الذهب بذهب دنانير، وجمهور العلماء من الأئمة الأربعة على اشتراط التماثل في هذا أيضا وأنه لا أثر للصياغة، ونقل ابن رشد إجماع الجمهور عليه.

 

القول الثاني: جواز هذه المعاملة، وهو فتوى مجلس الإفتاء العام الأردني وفتوى دار الإفتاء المصرية، وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي عدم جواز مبادلة الذهب المصوغ بذهب مصوغ, أكثر مقدارًا منه، لأنه لا عبرة في مبادلة الذهب بالذهب بالجودة, أو الصياغة، وجواز المبادلة بين مقدار من الذهب ومقدار آخر أقل منه, مضموم إليه جنس آخر، وذلك على وصف أن الزيادة في أحد العوضين مقابلة بالجنس الآخر في العوض الثاني.

أهم أدلة هذا القول:

1/ أن الحلية من الذهب صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان، فلا يجري فيها الربا, لأنها خرجت عن مقصود الأثمان، وأعدت للتجارة، فلا محذور في بيعها بجنسها بالتفاضل.

2/ الذهب المصوغ يفضل الذهب غير المصوغ بالصنعة، لهذا جاز بيعه متفاضلًا، ويجعل الزائد في مقابل الصنعة.

 

قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية والفتاوى العلمية:

أولًا: قرارات المجامع الفقهية: ـ

قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره التاسعة ب(أبوظبي) بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 – 6 ذي القعدة 1415هـ، الموافق 1 – 6 نيسان (إبريل) 1995م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: “تجارة الذهب، الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة”، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:

أولًا: بشأن تجارة الذهب:

‌أ/ يجوز شراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة، على أن يتم التقابض بالمجلس.

ب/أكد ما ذهب إليه عامة الفقهاء, من عدم جواز مبادلة الذهب المصوغ بذهب مصوغ, أكثر مقدارًا منه، لأنه لا عبرة في مبادلة الذهب بالذهب بالجودة, أو الصياغة، لذا يرى المجمع عدم الحاجة للنظر في هذه المسألة, مراعاة لكون هذه المسألة لم يبق لها مجال في التطبيق العملي، لعدم التعامل بالعملات الذهبية, بعد حلول العملات الورقية محلها، وهي إذا قوبلت بالذهب تعد جنسًا آخر.

ج/تجوز المبادلة بين مقدار من الذهب ومقدار آخر أقل منه, مضموم إليه جنس آخر، وذلك على وصف أن الزيادة في أحد العوضين مقابلة بالجنس الآخر في العوض الثاني…

 

ثانيًا: قرارات وفتاوى الهيئات الشرعية:

1/ قرار مجلس الإفتاء العام الأردني ([3]).

ورد إلى مجلس الإفتاء العام الأردني, سؤال يتعلق بموضوع إبدال الذهب الرديء بالجيد مع إعطاء الفرق .

فأجاب بما نصه:ـ

رأى المجلس جواز بيع المصوغ من الذهب بجنسه متفاضلًا، ويجعل الزائد في مقابل الصنعة، سواء كان البيع حالًا أو مؤجلًا ما لم يقصد به الأثمان، وإلى هذا ذهب الإمامان ابن تيمية وابن القيم، وبه قال الحسن وإبراهيم والشعبي ومعاوية بن أبي سفيان.

ومن الأدلة على ذلك:

1/ أن الحلية المباحة من الذهب صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع, لا من جنس الأثمان، فلا يجري فيها الربا, لأنها خرجت عن مقصود الأثمان، وأعدت للتجارة، فلا محذور في بيعها بجنسها بالتفاضل.

2/ الذهب المصوغ يفضل الذهب غير المصوغ بالصنعة، لهذا جاز بيعه متفاضلًا، ويجعل الزائد في مقابل الصنعة.

3/القول بمنع هذا النوع من البيع فيه تعطيل لمصالح العباد، لأن هذا يعني أن يتوقف الذين يصوغون الذهب عن عملهم, لكونهم لا يستفيدون شيئًا مقابل جهدهم في الصنعة إذا كانوا سيبيعون الذهب بمثله دون أي تفاضل.

4/تحمل أحاديث النهي عن بيع الذهب ببعضه متفاضلًا في حالة ما إذا قصد به الأثمان, لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (الذهب بالذهب وزنا ً بوزن مثلًا بمثل, فمن زاد أو استزاد فهو ربا)؛ وذلك لأن علة تحريم الربا في الذهب والفضة الثمنية, فإذا خرجا عن كونهما أثمانًا جاز بيع بعضها ببعض متفاضلين.

 

كما تحمل أحاديث النهي أيضا على ما حرم استعماله من الذهب والفضة، كالآنية، ولبس الذهب للرجال، لنهي النبي ﷺ عن الأكل في آنية الذهب والفضة [أخرجه البخاري (رقم 5426) ومسلم (رقم 2068) ]ونهيه عن لبس الذهب للرجال [أخرجه النسائي في الكبرى (5/436 رقم 9446) وأبو داود (رقم 4057) والترمذي (رقم 1720) ].

وتحمل أحاديث النهي أيضًا على ما لم تدخل فيه صنعة الإنسان، كالتمر، فإن رديء التمر وجيده من صنع الله عز وجل، ولا أثر لصنعة الإنسان فيه، لذا حرم بيع بعضه ببعض متفاضلًا.

ويدل على هذا حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما (أن رسول الله ﷺاستعمل رجلًا – اسمه سواد بن غزية – على خيبر، فجاء بتمر جنيب ـ أي طيب. فقال رسول الله ﷺ: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين, والصاعين بالثلاثة، فقال النبي ﷺ : (لا تفعل, بع الجمع ـ أي التمر الرديء ـ بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبًا) [أخرجه البخاري (2089) ومسلم (1593) ].

ومع قولنا بالجواز في هذا الموضوع إلا أنه ينبغي الأخذ بالأحوط, وذلك بعدم التعامل في هذا النوع من المعاملة إلا عند الضرورة، وبقدر ما تدعو إليه الحاجة.

والله تعالى أعلم.

 

2/فتاوى دار الإفتاء المصرية.

وقد ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية, عن موضوع إبدال الذهب الرديء بالجيد مع إعطاء الفرق ([4]).

فأجابت بما نصه:ـ

الجواب:( فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد):

ورد النهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئة, أو متفاضلًا, في عدة أحاديث, منها حديث أبي سعيد الخدري ؓ وغيره أن رسول الله ﷺ قال: (لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ، وَلا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ، وَلا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ)، [البخاري (2068) ومسلم (1584)]، وذلك لعلة النقدية، وكونهما أثمانًا -وسيطًا للتبادل.

أما الذهب والفضة المصوغان, فإنهما خرجا بذلك عن كونهما أثمانًا -وسيطًا للتبادل- وانتفت عنهما علة النقدية, التي توجب فيهما شرط التماثل, وشرط الحلول والتقابض، ويترتب عليها تحريم التفاضل, وتحريم البيع الآجل، فصارا كأي سلعة من السلع التي يجري فيها اعتبار قيمة الصنعة, وهي هنا “الصياغة”؛ إذ من المعلوم أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وهذا مذهب الحافظ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما، وهو منقول عن معاوية -رضي الله عنه- وأهل الشام، ونُقِلَ أيضًا عن الإمام مالك، وذكره ابن قدامة عن الحنابلة, حيث جَوَّزُوا إعطاء الأجر على الصياغة، وعمل الناس عليه, كما في “الإنصاف” للمرداوي، وهذا كله بشرط ألا تكون الصياغة محرمة كالمشغولات الذهبية, التي من شأنها ألا يلبسها إلا الذكور, من غير أن تكون لهم رخصة فيها.

قال ابن القيم في “إعلام الموقعين”: “الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان, كما لا يجري بين الأثمان, وبين سائر السلع، وإن كانت من غير جنسها, فإن هذه بالصناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان، وأعدت للتجارة، فلا محذور في بيعها بجنسها”([5]).

وبناءً على ما سبق: فإنه لا مانع شرعًا من مبادلة الذهب القديم, أو الكسر بالذهب الجديد, أو المصوغ, مع الاقتصار على دفع الفرق بينهما, دون اشتراط أخذ ثمن القديم أولًا, ثم دفع ثمن الجديد بعد ذلك؛ حيث ارتفعت عنه علة النقدية وتحقق فيه معنى الصنعة والصياغة, التي تجعله كأي سلعة من السلع, التي لا يحرم فيها التفاضل ولا البيع الآجل.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

ثالثًا: الفتاوى العلمية:

1/فتوى الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله.

سئل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله عن موضوع إبدال الذهب الرديء بالجيد مع إعطاء الفرق([6]).

فأجاب رحمه الله:ـ

لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، سواءً بسواء، وزنًا بوزن، يدًا بيد، بنص النبي ﷺ , كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة، ولو اختلف نوع الذهب بالجدة والقدم، أو غير ذلك من أنواع الاختلاف، وهكذا الفضة بالفضة.

والطريقة الجائزة: أن يبيع الراغب في شراء ذهب بذهب ما لديه من الذهب بفضة، أو غيرها من العمل الورقية، ويقبض الثمن، ثم يشتري حاجته من الذهب بسعره من الفضة أو العملة الورقية يدًا بيد؛ لأن العملة الورقية مُنزلة مَنزلة الذهب والفضة في جريان الربا في بيع بعضها ببعض، وفي بيع الذهب والفضة بها.

أما إن باع الذهب أو الفضة بغير النقود – كالسيارات والأمتعة والسكر ونحو ذلك – فلا حرج في التفرق قبل القبض؛ لعدم جريان الربا بين العملة الذهبية والورقية، وبين هذه الأشياء المذكورة وأشباهها، ولابد من إيضاح الأجل إذا كان البيع إلى أجل؛ لقوله سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ ) [البقرة: 282].

2/فتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.

سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله, عن موضوع إبدال الذهب الرديء بالجيد مع إعطاء الفرق.

فأجاب رحمه الله:

بسم الله الرحمن الرحيم, والحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (الذهب بالذهب, والفضة بالفضة, والبر بالبر, والشعير بالشعير, والتمر بالتمر, والملح بالملح, مثلا بمثل, سواء بسواء, يدا بيدٍ) رواه مسلم. وثبت عنه أنه قال: (من زاد أو استزاد فقد أربى) رواه مسلم, وثبت عنه( أنه أتي بتمر جيد فسأل عنه, فقالوا: كنا نأخذ الصاع بصاعين, والصاعين بثلاثة, فأمر النبي ﷺ برد البيع, وقال:(هذا عين الربا) ثم أرشدهم أن يبيعوا التمر الرديء, ثم يشتروا بالدراهم تمرا جيدا. متفق عليه.

ومن هذه الأحاديث نأخذ أن ما ذكره السائل من تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجرة التصنيع إلى أحدهما أنه أمر محرم لا يجوز, وهو داخل في الربا الذي نهى النبي ﷺ عنه، والطريق السليم في هذا أن يباع الذهب الكسر بثمن من غير مواطأة ولا اتفاق, وبعد أن يقبض صاحبه الثمن فإنه يشتري الشيء الجديد, والأفضل أن يبحث عن الشيء الجديد في مكان آخر, فإذا لم يجده رجع إلى من باعه عليه واشترى بالدراهم, وإذا زادها فلا حرج, المهم ألا تقع المبادلة بين ذهب وذهب مع دفع الفرق, ولو كان ذلك من أجل الصناعة. هذا إذا كان التاجر تاجر بيع, أما إذا كان التاجر صائغًا فله أن يقول خذ هذا الذهب اصنعه ليّ على ما يريد من الصنعة أعطيك أجرته إذا انتهت الصناعة, فلا بأس.

 

السؤال الثاني: ما رأي فضيلتكم أن بعض أصحاب محلات الذهب يقومون باستبدال الذهب الجديد لديهم مقابل ذهب مستعمل من الراغب في الشراء منهم, ويأخذون عليه أجرة تصنيع ؟

الجواب: لا يظهر لي فرق بين هذا السؤال والذي قبله والحكم فيهما واحد.


[1]) القوانين الفقهية (ص: 165).

[2]) تكملة المجموع (10/ 64).

[3]) ينظر نص السؤال في قرار رقم: (78) .

[4]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (3657) .

[5]) ينظر : إعلام الموقعين عن رب العالمين (2/180).

[6]) ينظر نص السؤال في العدد: (529) جريدة (المسلمون).

المراجع

1/مجلة المجمع (العدد التاسع ج65) قرار رقم: 84 (1/9).
2/فتوى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وردت في كتاب (فتاوى إسلامية)، جمع وترتيب الشيخ / محمد المسند، ج2، ص: 352، وفي جريدة (المسلمون)، العدد: 529، في 23/10/1415هـ.
3/فتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله) موقع إسلام ويب إلكترونيًّا.
4/مجلس الإفتاء العام الأردني, قرار رقم:(78) بتاريخ:27/4/1425ه، الموافق: 16/6/2004م.
5/فتاوى دار الإفتاء المصرية فتوى رقم(3657) بتاريخ: 12/1/2005م.
6/ أحكام اتخاذ الذهب والفضة والاتجار بهما (رسالة ماجستير), فهد بن خلف المطيري, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, كلية الشريعة.
7/ بيع الذهب والفضة وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الإسلامي (رسالة ماجستير), صدام عبد القادر عبد الله حسين, المملكة الأردنية الهاشمية (2003م).

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى