أداء الصلاة في الطائرة
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة([1]) ما نصه:
ج: إذا حان وقت الصلاة والطائرة لا زالت مستمرة في طيرانها وكانت من الصلوات التي لا تجمع مع ما بعدها كصلاة الفجر أو العصر أو العشاء وتخشون خروج وقت الصلاة إذا أخرتم أداءها حتى تهبط الطائرة وتنزلون منها فإنه لا يجوز تأخيرها حتى يخرج وقتها بل يجب أداؤها في الطائرة قبل أن يخرج وقتها حسب الاستطاعة، فإن استطعتم أداءها قياما مع الركوع والسجود في مكانكم أو في أي مكان من الطائرة فإنه يجب عليكم ذلك، وإن لم تستطعوا القيام وكان في ذلك مشقة عليكم فإنكم تصلون جلوسا وتومئون بالركوع والسجود ويكون السجود أخفض من الركوع؛ لقول الله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) [التغابن: 16]، ولما صح عن النبي ﷺ أنه قال: (صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب) [رواه البخاري (1117)، والنسائي (1660)]، أما الاتجاه للقبلة في صلاة الفريضة فإنه يجب عليكم الاتجاه إليها في جميع الصلاة، حسب الاستطاعة، فإذا انحرفت الطائرة عن القبلة في أثناء الصلاة فإنكم تتوجهون للقبلة كلما دارت؛ لأن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، وإن لم تستطيعوا الدوران للقبلة فلا حرج عليكم وصلاتكم صحيحة إن شاء الله ؛ لقول الله تعالى: (وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ) [البقرة: 115]، وبإمكانكم معرفة اتجاه القبلة من قائد الطائرة ومساعديه، فإن لديهم أجهزة تبين ذلك، فإن لم تتمكنوا من معرفة اتجاه القبلة فإنكم تجتهدون في تحريها وتصلون حسب اجتهادكم.
وكذلك إذا كانت الصلاة تجمع مع ما بعدها ولا يمكنكم أداؤها بعد النزول من الطائرة في آخر وقت الثانية، بحيث يستمر السفر حتى يخرج وقت الثانية فإنه يجب عليكم أداء الصلاتين قصرا في الطائرة كما سبق، ويجوز لكم الجمع في وقت إحداهما ولا يجوز تأخيرهما حتى يخرج وقت الثانية، أما إن كانت الصلاة تجمع مع ما بعدها؛ كالمغرب مع العشاء، والظهر مع العصر، ويمكن أداؤها بعد النزول من الطائرة في آخر وقت الثانية – فإن الأفضل تأخيرهما حتى تصلوهما على الأرض؛ لأن وقت الثانية وقت للأولى في هذه الحالة، ولأن في ذلك أداء للصلاة بالصفة الكاملة، وكذلك إذا كان السفر قصيرا لا يستغرق وقت الصلاة بحيث تتمكنون من أداء الصلاة في وقتها بعد انتهاء السفر، فإن الأفضل تأخيرها في آخر وقتها حتى تؤدى على الأرض، لكن لو صليتم الصلاة التي دخل وقتها على الطائرة في أول وقتها حسب الاستطاعة فإنه لا بأس بذلك، وتجزؤكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
وبنحوه أجابت لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف بدولة الكويت([2])، وهذا نصه:
“… أن الصلاة إذا حلت على المسافر بالطائرة، فيلزمه أن يصلي قبل خروج الوقت، إلا حيث يجوز له جمع التأخير. وإذا لم يتمكن أن يصلي بالوضوء فليتيمم، ويتوجه إلى القبلة إن كان هناك متسع لذلك فإن لم يتمكن جاز له أن يصلي إلى الجهة المتيسرة له ويصلي بالإيماء إن لم يتمكن من أداء الصلاة على وجهها. والله أعلم”.
([1]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (6/459) الفتوى رقم (21805).
1. أحكام الإمامة والائتمام، عبدالمحسن المنيف، ص(391).
2. فتاوى ابن عثيمين (12/206),(15/416,246).
3. فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (2/178/182).
4. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
5. فتاوى وتنبيهات للشيخ ابن باز ص(285).
6. فتاوى وزارة الأوقاف بدولة الكويت .
7. فقه القضايا المعاصرة في العبادات، عبدالله أبوزيد، ص (540).