• الوكالة في فتح محلات تبيع بعض الأطعمة المحرمة.
• الحصول على امتياز فتح محلات لبيع الأطعمة التي تتضمن بعض المحرمات
حكم طلب المسلم خارج ديار الإسلام ابتداء الحصول على توكيلات لفتح محلات بيع الأطعمة التي تتضمن مبيعاتها أطعمة أو أشربة محرمة، وكذلك حكم استدامة العمل لمن دخل فيه وارتبط بعقد مع الشركات.
يرى مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا المنعقد بالمنامة في المؤتمر الخامس 1428 هـ في قراره الثالث عشر: أنه لا يجوز للمسلم ابتداء طلب فتح توكيل لمحلات بيع الأطعمة التي تتضمن مبيعاتها أطعمة أو أشربة محرمة إلا إذا اقتصر طلبه على التوكيل فيما يحل منها، وإذا منع نظام الشركة منح توكيلها لبعض منتجاتها دون البعض الآخر، وأمكن تولية هذه المنتجات المحرمة لشريك غير مسلم لا يتدين بحرمة هذه المنتجات فلا يظهر ما يمنع من ذلك على أن يستقل غير المسلم بهذه المنتجات ملكا وإدارة، وأن يستقل بناتجها غرما وغنما، وأن يحدث فصل حسي بين كلا النوعين بما يمنع الالتباس والفتنة.
وأما من دخل في عقد وكالة وارتبط مع الشركات في هذه التوكيلات التي يكون الغالب على مبيعاتها الحل فلا يظهر ما يمنع من استدامة عقد الوكالة بالضوابط الآتية:
أن لا يدخل في نشاط هذه الوكالة بيع الخمر و لو كان يسيرا.
أن يبذل وسعه مع الشركة المالكة للترخيص في إعفائه عن بيع المحرمات.
التقليل من بيع هذه المحرمات و الترويج لها بقدر الاستطاعة.
أن يولي غير المسلمين على مباشرة إعدادها و بيعها.
أن يتخلص من الكسب المحرم الناتج من بيعها في أوجه البر.
دليل هذا الحكم:
يرجع تحريم طلب المسلم فتح توكيل لمحلات تتضمن مبيعاتها بعض المحرمات إلى قاعدة الإعانة على الإثم والعدوان الذي حرمه الله تعالى بقوله: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة 2، فإذا كان جزء من الملكية لا يعود للمسلم فإن الحكم بالمنع يزول لزوال العلة.
كما أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء في حال دخول المسلم في المعاملة وارتباطه بالعقد مع الشركات، إذا التزم بالضوابط المعتبرة في ذلك.
• قرارات مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا.
• فقه الأقليات المسلمة للشيخ خالد عبد القادر.