قسم المعاملات الماليةباب الكفالة

أخذ نسبة من العمال نهاية الشهر لقاء كفالتهم

المسألة رقم 141

صورة المسألة

أن يأخذ شخص ممن يكفله من المقيمين مبلغًا دوريًا أو مقطوعًا مقابل كفالته.

حكم المسألة

ذهبت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إلى حرمة أخذ مبلغ من المال من المكْفول, لأن فيه أخذ أجرة على الكفالة، والكفالة من عقود الإحسان والإرفاق، لا يجوز أخذ أجرة عليه، سواء كان نسبةً من الدخل، أم مبلغًا معينًا؛ ولأن فيه ظلمًا للعامل، وشبه مقامرة بالنسبة له، وهو نظير زراعة الأرض بجزء معين للمالك مما يخرج من بعضها.

القرارات والفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية:

1/ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

ورد إلى الهيئة سؤال عن موضوع أخذ نسبة من العمال نهاية الشهر لقاء كفالتهم([1]).

فأجابت بما نصه:

إن ما يتعلق بجلب العمال وتشغيلهم عند غير من استقدمهم، وأخذ أجرة على الكفالة سبق أن عرض هذا الموضوع على مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، وأصدر فيه قرارًا هذا نص مضمونه:

الحمد لله، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فقد بحث المجلس موضوع استقدام العمال وتشغيلهم عند غير المستقدمين، على أن يكون للمستقدم جزء مشاع من أجورهم، أو مبلغ معلوم منها، بناءً على الأسئلة الكثيرة المتكررة التي ترد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، واطلع على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وبعد المناقشة وتداول الآراء قرر المجلس: أن كل استقدام وتشغيل للمستقدمين يخالف ما أقرته الدولة للمصلحة العامة فهو ممنوع، وأن كل ما يأخذه المستقدمون من العمال مقابل تمكينهم من العمل عند غيرهم يعد محرمًا؛ لأن الكتاب والسنة قد دلا على وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف، ولما يترتب على استخدام العمال على غير الوجه الذي استقدموا من أجله من الفساد الكبير، والشر العظيم على المسلمين، فوجب منعه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


[1]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (5846) .

المراجع

1/ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء,السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (5846).
2/ الكفالات المعاصرة، (رسالة دكتوراة)، للدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, كلية الشريعة.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى