أخذ زيادة على الدين مقابل مماطلة المدين في السداد
مسألة رقم 40
أن يقوم المصرف, أو الشركة الدائنة, بفرض زيادة على العميل, في حال تأخره عن سداد ما عليه من ديون، ولو من غير شرط.
ذهب مجمع الفقه الإسلامي الدولي, والهيئة الشرعية ببيت التمويل الكويتي إلى عدم جواز الزيادة على الدين في حال المماطلة في السداد,، وأن هذا في الحقيقة نوع من الربا, الذي كان منتشرًا في الجاهلية، إذ كان الدائن يذهب إلى المدين، فيقول له: إما أن تقضي وإما أن تُربي، وهذا مما يتنافى مع مبدأ الإسلام, الذي أمر الدائن بإنظار المعسر، أو إسقاط الدين عنه أصلًا والتصدق به عليه، فقد قال عز وجل:(وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة:280].
وأمر المدين الموسر بعدم المماطلة، فقال ﷺ : “مطل الغني ظلم” رواه البخاري ومسلم.
قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية والفتاوى العلمية.
أولًا: قرارات المجامع الفقهية: ـ
قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1410 الموافق 14 – 20 آذار (مارس) 1990م،بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:…
ثالثًا: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو دون شرط، لأن ذلك ربا محرم.
رابعًا: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعًا اشتراط التعويض في حال التأخر عن الأداء….
ثانيًا: قرارات الهيئات الشرعية:
1/ فتوى الهيئة الشرعية ببيت التمويل الكويتي .
ورد سؤال إلى الهيئة أيضًا عن موضوع أخذ زيادة على الدين مقابل مماطلة المدين في السداد ([1]).
فأجابت بما نصه:
لا يجوز أخذ أي زيادة على الدين مقابل مماطلة المدين, ولو كان مماطلا عن عمد, تفاديا من الوقوع في ربا النسيئة. وعلى الإدارة أن ترفع دعوى على المماطل, وتتخذ كل الإجراءات التي تصون حقها. ولو كانت الشريعة مطبقة قانونا لوجب على القاضي أن يؤدب هذا المماطل بما يراه كافيًا, لزجره وزجر أمثاله من المماطلين, ولو بالعقوبة المالية , التي تصرف في مصارفها الشرعية, ولا يأخذها الدائن.
2/ فتوى الهيئة الشرعية ببيت التمويل الكويتي.
ورد سؤال إلى الهيئة أيضًا عن موضوع أخذ زيادة على الدين مقابل مماطلة المدين في السداد([2]).
فأجابت بما نصه:
إذا وقعت المماطلة من المدين فإن المستحق هو الدين فقط دون أي زيادة, لأنه يعامل معاملة الغاصب للمال المثلي, وجزاؤه رد المثل دون زيادة مع الإثم على عمله.
هذا ولم يعهد من قضاة الشرع إيجاب زيادة للدائن يأخذها من المدين المماطل, لالتباس ذلك بالربا. ولكن لتحقيق استرجاع أموال البنك وإعادة استثمارها يمكن الضغط على المدين المماطل بفرض عقوبة مالية عليه من باب التعزير بأخذ المال. ويتأكد هذا إن كان المدين من أعضاء مجلس الإدارة, لوجود المماطلة, وخيانة الأمانة الموكولة إليهم, والإخلال بواجبهم في حفظ أموال البنك؛ وتنميتها ما أمكن.
وفي جميع الأحوال فإن البنك لا يتمول هذه الغرامات, بل يصرفها في وجوه الخير العامة, وينبغي لسهولة تحصيلها دون القضاء وضع شرط في العقد, يبت فيه من محكمين يتضمن تعهد المدين المماطل بأن يدفع نسبة كذا إلى البنك, ليصرفها في وجوه الخير بمعرفة الهيئة الشرعية لديه.
[1]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (501) .
[2]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (520) .
1/ مجلة المجمع (العدد السادس، ج1 ص 193 والعدد السابع ج2 ص9), قرار رقم: 51 (2/6).
2/ الهيئة الشرعية ببيت التمويل الكويتي, فتوى رقم (484) , و فتوى رقم (501), وفتوى رقم (520).