أخذ الموظف بدل الانتداب دون القيام به
مسألة رقم 120
يحدث أن يصدر رئيس إحدى الجهات قرارًا بانتداب موظفٍ إلى خارج مقر عمله, لكن الموظف المنتدب لا يسافر ولا يقوم بأداء ما نص عليه في قرار الانتداب, مع علم المسؤول بذلك, ثم تصرف له مستحقات مالية بعدد الأيام التي تضمنها القرار, فما حكم أخذ هذا المال؟.
لا يجوز لرئيس الجهة المباشر إصدار قرار انتداب دون أن ينفذ الموظف المهمة المنصوص عليها في قرار الانتداب, ودون أن يسافر إلى الجهة المنتدب إليها؛ لما في ذلك من الكذب والخيانة, ومخالفة الأنظمة التي وضعت لاستحقاق المال المترتب على ذلك, والمال ليس مال رئيس الجهة, بل مال الدولة، فهو أمانة في يده, فيجب المحافظة عليه, وعدم صرفه إلا لمستحقيه. وسماح صاحب الصلاحية بذلك لا يسوغ للموظف أخذ بدل الانتداب الذي لم ينفذه, بل يجب عليه إعادته؛ لأنه غير مستحق له, وقد صرف له بدون حق شرعي, فإن لم يتمكن من إعادته إلى جهة العمل, وجب صرفه في وجوه البر المختلفة, والمساهمة به في المشاريع الخيرية.
1. فتاوى اللجنة الدائمة 23/426.
2. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة, للشيخ ابن باز 19/245.
3. لقاء الباب المفتوح 22/114.