قسم الأطعمة واللباس والزينة والآدابمسائل متنوعة

أخذ المصاحف والكتب من المساجد والمكتبات

مسألة رقم 155

صورة المسألة

يحتاج البعض إلى القراءة في مصحف أو كتاب فيلجأ إلى أخذ مصحف أو كتاب من المسجد أو من المكتبات المدرسية ونحوها.

حكم المسألة

لا يجوز لأحد أن يأخذ من مصاحف المسجد، أو كتب المسجد، ولا من المكتبات العامة أو المدرسية إلا بإذن المسؤول عنها على وجه العارية لمدة محدودة لأن الذي وضعها قصد أن ينتفع بها المسلمون بهذا المسجد أو المكتبة، فليس لأحد أن يأخذها من المسجد ولا من مكتبته، أما أن يأخذ مصحفًا؛ لأنه أنسب له؛ لحسن طبعته، أو لكبر حروفه ويأتي بمصحف آخر، أو كتاب آخر فلا يجوز، بل يترك ما في المسجد للمسجد ولأهل المسجد، وفي مكتبة المسجد.

المراجع

1. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة, للشيخ ابن باز 5/353
2. موقع الشيخ ابن باز, الفتوى رقم: (130772):
http://www.binbaz.org.sa/mat/130772-

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى