أن يدفع التاجر الضرائب الملزم بها, من أموالٍ قد تملّكها عن طريق الفوائد الربوية.
في هذه المسألة اتجاهان:
الاتجاه الأول: تحريم أخذ الربا لتسديد الضرائب,ذهب له أعضاء الللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وبعض الباحثين، وقد استدلوا لذلك بالآتي :
أن الربا مال محرم على العبد المسلم أكله، قال ﷺ : (درهم من ربا أشد عند الله من ثلاثين زنية في الإسلام)، وفي رواية: (ست وثلاثين). [أخرجه الدارقطني (3/16 رقم 50) والطبراني في الأوسط (3/125 رقم 2682) وأحمد (5/225) والبزار (8/309 رقم 3381) وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (رقم 1855].
الاتجاه الثاني: جواز دفع الفوائد الربوية في الضرائب المترتبة على تلك الفوائد فقط، وذهب له أعضاء ندوة البركة الأولى للاقتصاد الإسلامي.
قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية والفتاوى العلمية.
أولًا: قرارات وفتاوى الهيئات الشرعية:
1/قرارات وتوصيات ندوة البركة الأولى للاقتصاد الإسلامي.
ورد سؤال المؤتمر للمصرف الإسلامي يتعلق بموضوع دفع الضرائب من الفوائد الربوية([1]).
فأجابت بما نصه:
يوصي المؤتمر أصحاب الأموال من المسلمين بتوجيه أموالهم أولًا إلى المصارف والمؤسسات والشركات الإسلامية داخل البلاد العربية والبلاد الإسلامية، ثم خارجها . وإلى أن يتم ذلك تكون الفائدة التي يحصلون عليها كسبًا خبيثًا, وعليهم استيفاؤها, والتخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين العامة – ويعد الاستمرار في إيداع الأموال في البنوك والمؤسسات الربوية – مع إمكانية تفادي ذلك – عملا محرما شرعا” وعلى هذا, فإن الضرائب المترتبة على تلك الفوائد المحرمة يجوز دفعها من ذلك الكسب الخبيث. أما إذا كانت الضرائب مترتبة على أي نشاط آخر فإنه لا يجوز ذلك0
2/فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ورد سؤال إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء, يتعلق بموضوع تسديد الضرائب من الفوائد الربوية ([2]).
لا يجوز لك أن تودع بفائدة, لتسديد ما يترتب عليك من الضرائب من هذه الفائدة؛ لعموم أدلة تحريم الربا.
ثانيًا: الفتاوى العلمية:
فتوى الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء.
فقد سئل حفظه الله عن موضوع تسديد الضرائب من الفوائد الربوية ([3]).
فأجب حفظه الله بقوله:
لا يجوز للمسلم أن يستفيد من الفوائد الربوية الناتجة عن أمواله بأي شكل من الأشكال، لأن أي استفادة تدخل تحت عنوان (أكل الربا), وقد نهى الله تعالى عن ذلك نهيًا جازمًا كما هو معروف، ومن ثم لا يجوز له أن يسترجع من الفوائد ما أخذته منه الدولة خطًا أو عمدًا، ولا يجوز له أن يسدد من الفوائد فواتير الكهرباء والماء والغاز والهاتف، ولا أن يدفع منها الضرائب المفروضة عليه، إن معنى ذلك أنه تملك الفوائد ثم أنفقها، والله تعالى سيسأله يوم القيامة (عن ماله من أين اكتسبه؟، وفيما أنفقه؟) [أخرجه الترمذي (رقم 2417) وقال: هذا حديث حسن صحيح], ثم إنه لو لم يحصل على هذه الفوائد لأنفق هذه المصاريف من ماله الآخر الحلال، فهو إذًا قد انتفع بالربا، والانتفاع هو الأكل عند المفسرين.
[1]) ينظر : نص الفتوى في قرار رقم (1/7) .
[2]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (13639) .
[3]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (679) من موقع إسلام اون لاين .
1/ قرارات وتوصيات ندوة البركة الأولى للاقتصاد الإسلامي, قرار رقم (1/7) 1403، 1983.
2/فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء, فتوى رقم (13639).
3/فتوى الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء, والفتوى من موقع إسلام أون لاين إلكترونيًّا.
4/ الضرائب في الفقه الإسلامي, (رسالة ماجستير)، عبدالعزيز بن علي بن مرزوق الطويلعي, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, المعهد العالي للقضاء، الرياض.