قسم المعاملات الماليةباب البنوك والقروض

أجرة الإصدار والاسترداد

المسألة رقم 190

صورة المسألة

 أجرة الإصدار: أجور يتم تحصيلها من قبل مدير صندوق الاستثمار عند استلام مبالغ من المشترك في صناديق الاستثمار، وعادة ما يتم خصمها من المبلغ المستثمر.
 أجرة الاسترداد: أجور يتقاضاها مدير صندوق الاستثمار عند رغبة العميل في بيع وحداته الاستثمارية أو جزء منها.
وتربط بعض الصناديق هذه الرسوم بمدة بقاء المستثمر في الصندوق بحيث تتناقص تلك الرسوم بقدر ما تطول هذه المدة.
وليست كل المصارف تفرض هذين النوعين من الأجور، فقد تكتفي بفرض رسوم الاسترداد عند الخروج من السوق، وقد لا تفرضهما لترغيب المستثمرين في الدخول في صناديق الاستثمار.
خصائص رسوم الإصدار والاسترداد:
1) غير قابلة للاسترداد.
2) تحديدها لا يرتبط بإجمالي أصول الصندوق أو أرباحه، بل بمبلغ الاشتراك أو الاسترداد الذي يرغب العميل في استثماره أو تحصيله.
3) لا تتكرر، فهي تدفع مرة واحدة عند بدء الاشتراك أو عند الاسترداد أو عند كليهما معا.

حكم المسألة

هناك إدارتان للصناديق الاستثمارية:

الإدارة الأولى: إدارة على أساس الوكالة: يحدد فيها المقابل للمدير (الوكيل) بعمولة معينة، وهي تؤول إلى مبلغ مقطوع أو بنسبة من صافي قيمة الموجودات.

وهذه الإدارة: الأصل فيها جواز أخذ أجرة على الإصدار أو الاسترداد؛ لأنها وكالة بالبيع بأجرة.

والإدارة الثانية: إدارة على أساس المضاربة: يحدد فيها المقابل للمدير (المضارب) بحصة أي (نسبة) معلومة من ربح الصندوق، وليس من أصل المال.

فإنه في هذه الإدارة: يجوز تقاضي هذه الأجور بشرطين:

  • أن تكون الأجور بقدر النفقات الفعلية التي تكبدها البنك مقابل الإصدار أو الاسترداد.
  • أن تتضمنها نشرة الإصدار بمبلغ معين أو بحد أقصى.

كما يجوز: خروج صاحب حصة في صندوق استثماري بالقيمة التي يعرضها الصندوق، ويقبلها الخارج بصرف النظر عن الطريقة المحاسبية التي يصل إليها الصندوق في تقييم هذه الحصة.

وبهذا: صدرت فتوى الحلقة العلمية الأولى للبركة، وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية لشركتي التوفيق والأمين، وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي تداول الأوراق المالية وفقا لظروف العرض والطلب ولإرادة المتعاقدين.

الأدلة:

  • الأصل في العقود والشروط الحل والإباحة.
  • هذه الأجور قد توافرت فيها شرط الصحة، ولاسيما شرط المعلومية، وهو من أهم شروط الأجر، والذي يعد الإخلال به مخلا بالعقد في هذه الأجور.
  • الأجور مقابلة بمنفعة حقيقية ومعتبرة شرعا، فعملية الإصدار والاسترداد فيها كلفة ومؤونة في التحضيرات اللازمة من قرطاسية واتصالات وموظفين وإجراءات نظامية وقيود محاسبية، وكل هذه منافع متقومة شرعا، ويستحق صاحبها الأجر عليها.
  • تتضمن هذه الأجور نفقات التأسيس والتحضيرات السابقة لبدء الاستثمار، وهي منافع تعود على جميع الأطراف.
  • مأخذ أن تكون الأجور بقدر النفقات الفعلية، أن الأجور لا يجوز أن تكون محلا للاسترباح لئلا يؤدي ذلك إلى اجتماع الأجر والربح في حقه([1]).

 

الملاحق:

الحلقة العلمية الأولى لمجموعة دله البركة الفتوى الأولى.

يجوز أن تحمل مصروفات إنشاء وتسويق الصناديق والأوعية الاستثمارية على مال المضاربة إذا تضمنتها نشرة الإصدار، وكانت مصاريف فعلية محددة بمبلغ معين أو بحد أقصى يذكر في النشرة، فإذا لم تتضمنها نشرة الإصدار كانت هذه المصروفات على المضارب.

الحلقة العلمية الأولى لمجموعة دله البركة الفتوى الخامسة.

يجوز شرعا خروج صاحب حصة في صندوق استثماري بالقيمة التي يعرضها الصندوق ويقبلها الخارج بصرف النظر عن الطريقة المحاسبية التي يصل إليها الصندوق في تقييم هذه الحصة([2]).

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لشركتي التوفيق والأمين.

عند دراستها مسألة تثبيت مصاريف تأسيس الصناديق بنسبة مئوية مقطوعة من رأس المال على أن تكون هذه النسبة متضمنة في نشرة الصندوق واللائحة العامة.

وقد أجابت الهيئة بما يلي: “لا مانع من تثبيت مصاريف تأسيس وإنشاء الصناديق على أساس نسبة مئوية مقطوعة من رأس مال الصندوق مع إعلام المساهمين بها في النشرة واللائحة شريطة إعادة النظر في تلك النسبة عند انتهاء مرحلة التأسيس باقتطاع المصاريف الفعلية ورد الفرق إلى حساب الاحتياطي أو الربح القابل للتوزيع”([3]).


([1]) الخدمات الاستثمارية في المصارف (1/687)، نوازل الأجرة 203، 204، الحلقة العلمية الأولى للبركة، الفتوى الخامسة: الخروج من الصناديق الاستثمارية، صناديق الاستثمار ص 170، 172.

([2]) الحلقة العلمية الأولى للبركة، الفتوى الخامسة: الخروج من الصناديق الاستثمارية.

([3]) فتاوى الهيئة الشرعية للبركة ص 24.

المراجع

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى