• عمر الحمل الذي يرث.
المعتاد في الطفل الخديج عدم عيشه إن ولد لأقل من ستة أشهر، ومع تطور وسائل الإنعاش والعلاجات الطبية بات من الممكن استمرار حياته، فهل يمكن أن يكون لهذا التطور الطبي أثر في حكم ميراث الحمل؟
اتفق الفقهاء – رحمهم الله – على أن الحمل يرث بشرطين:
الأول: تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث.
الثاني: تحقق حياته حين موت مورثه، وذلك بأن يولد حياً حياة مستقرة بعد انفصاله([1]).
والحياة المستقرة التي أناط الفقهاء التوريث بها اختلف في تفسيرها فعلق الجمهور استقرار الحياة بأن يستهل صارخاً على اختلاف بينهم في إلحاق غير الاستهلال به مما يدل على الحياة.
وأما المذهب عند الحنابلة فعلقوا الحياة المستقرة على أمرين:
1) أن تبدو منه أمارات الحياة كأن يستهل صارخاً.
2) أن يولد لعمر يمكن أن يعيش لمثله، وذلك بأن تضعه لستة أشهر فصاعداً([2]).
والمذكور عن الحنابلة مبني على عرف وعادة، وقد تغيرت هذه العادة بتطور وسائل الإنعاش والمحافظة على الحياة.
وعليه فقد نص بعض الباحثين على عدم اشتراط هذا الشرط المذكور عند الحنابلة، وحكم بإرث الحمل متى ولد حياً وإن كان لأقل من ستة أشهر.
الأدلة على ذلك:
أولاً: أنه مولود حي تحقق من وجوده حين موت مورثه، فيرث.
ثانياً: أن استقرار حياته بات ممكناً، وذلك بإنعاشه، وبذل الأسباب لحفظ حياته.
ثالثاً: أن استحقاقه للميراث متيقن، وحرمانه لأجل الحياة غير المستقرة مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك.
([1]) ينظر: المبسوط 30/50، الكافي في فقه أهل المدينة 2/1049، البيان والتحصيل 14/219، الحاوي الكبير 8/172، نهاية المطلب 9/328، الإنصاف 7/329، كشاف القناع 4/461.
([2]) ينظر: المبسوط 26/90، الذخيرة 2/470، الحاوي الكبير 12/399، مطالب أولي النهى 4/626، الإنصاف 4/73، حاشية الروض المربع 7/250.
– أحكام الطفل الخديج، د. إيمان بنت سلامة الطويرش، رسالة دكتوراه، كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 375 – 377.