نظراً لكثرة الحجاج والمعتمرين في هذه الأزمان المتأخرة، وما ينتج عن شدة الزحام من ضيق ومشقة تلحق بالطائفين؛ فقد يضطر بعضهم إلى قطع طوافهم للاستراحة؛ أو لتكميل الطواف في الدور العلوي أو السطح بعيداً عن شدة الزحام؛ فما حكم طوافهم في هذه الحال؟
اختلف أهل العلم في اشتراط الموالاة لصحة الطواف إلا أنهم متفقون على أن من قطع الطواف لاستراحة يسيرة أو ما كان لعذر وهو على طهارته أن طوافه صحيح([1])، ولا ريب أن شدة الزحام في هذه الأزمان عذر موجب للتخفيف من اشتراط الموالاة لصحة الطواف حتى عند القائلين به.
ويدل لذلك عمومات الشريعة الدالة على رفع الحرج ونفي الضيق عن المكلفين؛ كقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن: 16]، وقوله ﷺ : (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)، [البخاري (6858)، مسلم (337)].
([1]) المبسوط (4/48)، بدائع الصنائع (2/130)، مواهب الجليل (3/75)، شرح الخرشي (2/315)، الحاوي (4/148)، نهاية المحتاج (3/287)، الفروع (3/371)، كشاف القناع (2/484).
1. الزحام وأثره في أحكام النسك، خالد عبدالله المصلح ص(38).
2. الشرح الممتع لابن عثيمين (7/276).