صورة المسألة
نظرا لكثرة الحجاج والمعتمرين في هذه الأزمان المتأخرة, وما ينتج عن شدة الزحام من ضيق ومشقة تلحق بالساعين بين الصفا والمروة ؛ فقد يضطر بعضهم إلى قطع سعيهم للاستراحة أو لتكميل السعي في الدور العلوي أو السطح، بعيدا عن شدة الزحام؛ فما حكم سعيهم في هذه الحال ؟
حكم المسألة
تقدم في مسألة سابقة أن قطع الطواف للزحام الذي يلحق الطائف بسببه مشقة لا يقطع الموالاة، وإذا كان ذلك في الطواف فإنه في السعي من باب أولى؛ وسواء أكان قطع السعي لاستراحة أم كان لدفع المضرة الحاصلة بالزحام؛ أم كان لتكميل السعي في الدور العلوي أم في السطح بعيدا عن الزحام الشديد.
المراجع
1. الزحام وأثره في أحكام النسك للمصلح ص(49).
2. الشرح الممتع لابن عثيمين (7/276).