بعد تزايد عدد الحجاج في الأزمان المتأخرة وحاجتهم إلى جهة تقوم بذبح الهدي وتوزيعه وكالة عنهم, قام البنك الإسلامي للتنمية بهذه المهمة, وتتلخص آلية العمل لدى البنك بقيامه بالتعاقد مع نقاط بيع للهدي تقوم ببيع سندات الهدي وتحصيل ثمنه من المهدين, ويقوم بعد ذلك بتنفيذ ذبح الهدي وفق ما بلِّغ به من نقاط البيع عن أعداد السندات المباعة فهل هذا يعد كافيا في تعيين الهدي؟
لا خلاف بين أهل العلم في اشتراط النية عند ذبح الهدي أو نحره([1])؛ لقوله تعالى: (قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) ، [الأنعام: 162], ولقول النبي ﷺ: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)، [البخاري (1) ومسلم (1907)].
ولا خلاف بين الفقهاء المعاصرين على أن ذبح البنك للهدي وكالة عن الحجاج كافِ في التعيين, ولو لم يسم الموكل عند الذبح واكتفى بالنية عمن وكله؛ لأن في تعيين الموكل عند الذبح عسرا ومشقة ظاهرة؛ بل قد يكون متعذرا لا سيما مع الأعداد الكبيرة من الهدايا التي تبلغ مئات الآلاف.
وقد صدر عن هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية قرار رقم (121) بتاريخ 24/10/1404 هـ بعد اطلاعهم على محضر لجنة الاستفادة من لحوم الهدي والأضاحي الذي كان من مرفقاته نظام الوكالات جاء فيه: (فإن المجلس يقرر أنه لا مانع شرعا من توكيل الحاج من يرتضيه وكيلا عنه في شراء فديته أو هديه أو أضحيته وذبحها وتوزيعها سواء كان الوكيل واحدا أو جماعة).
([1]) بدائع الصنائع (5/62), مواهب الجليل (3/255), المجموع (8/352), كشاف القناع (3/11).
1. الزحام وأثره في أحكام المناسك، خالد المصلح ص(107).
2. فتاوى ابن عثيمين (22/224).