قسم الأطعمة واللباس والزينة والآدابباب الرياضة

ممارسة المرأة الرياضة

مسألة رقم 112

صورة المسألة

يقوم بعض النساء بممارسة أنواع من الرياضة، كالمشي والمسابقة والسباحة ونحو ذلك.

حكم المسألة

الأصل في ممارسة المرأة للرياضة الإباحة، والمباح ينتقل إلى الندب بالنية، فإذا نوت المرأة برياضتها التقوي على طاعة الله، وتحقيق مفهوم العبودية، كأن تمارس المشي والجري للحفاظ على خفتها للقيام بأعمال الصلاة فلها أجر، والجسم القوي أقدر على أداء التكاليف الدينية والدنيوية، وإذا حافظت على رشاقتها لتظهر بمظهر حسن أمام زوجها فلها أجر؛ إذ إن تزين المرأة لزوجها عبادة، فلم يَمنع الإسلام المرأة من حقها في ممارسة الرياضة والترويح عن نفسها ما دام ذلك في أطر الشرع الحنيف، وأن ما يعمد إليه البعض مِن منع تام حتى ولو كان ذلك في الإطار الشرعي لا يمكن تفسيره إلا أنه مخالفة للسنة النبوية المطهرة؛ فضلاً عن إضعاف صحة ولياقة أمهات المسلمين، وإصابتهن بأمراض قلة الحركة والسمنة، وإرهاق القلب، الأمر الذي يترتب عليه إيجاد جيل مصاب بالوهن والضعف والإعياء. إن الحركة هي عماد الرياضة، وهي تخلص الجسم من الرواسب وفضلات الطعام بشكل طبيعي، وتعود البدن الخفة والنشاط، وتجعله قابلاً للغذاء، وتمنع عنه تصلب المفاصل، وتقوي الأوتار والأربطة. وإذا تأملنا أركان الإسلام نجد أن ترديد الشهادة رياضة وتطهير للنفس، والصلاة وأداؤها الحركي رياضة متكاملة لعضلات جسم الإنسان، والحج مشقة بدنية تقوّم جسم الإنسان وتقويه، والطواف بالبيت مع الهرولة وتحريك الكتفين رياضة للبدن، بل إن الصوم فيه رياضة للنفس، ورياضة للجهازين الهضمي، والدموي.

وعند ممارسة المرأة للرياضة ينبغي مراعاة الضوابط التالية:

أولاً: أن تتلاءم مع طبيعة المرأة الأنثوية، خلق الله -عز وجل- الذكر والأنثى، وجعل لكل منهما ميزات وخصائص تتلائم مع وظيفته في هذه الحياة الدنيا. لقد أُعطي الرجل القوّام قوة في الجسد، وشدة في الروح ليقدر على الكسب والتحمل والقيام بالمهام المناطة به، وأُعطيت المرأة جسدًا رقيقًا، وقلبًا ملؤه الحنان والرأفة والشفقة لتحمل وتلد وترعى مملكتها البيتية، وليجد الزوج فيها سكنًا بعد عناء العمل، وشدة الحياة؛ لذا على المرأة التي تنوي ممارسة الرياضة أن تختار النوع الذي يتلاءم مع أنوثتها الرقيقة، كالمشي والجري.

أما الألعاب التي صارت علمًا على الرجال، وتحتاج إلى قوة مضاعفة، وحركة زائدة لا تتلاءم مع أنوثة المرأة ووظيفتها فالأصل اجتنابها، فالرياضات العنيفة قد تفقد المرأة أنوثتها في كثير من جوانبها، وقد لعن الإسلام المرأة المترجلة، فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال) [البخاري (5855)].

 

ثانيًا: ألا تضر بمن تمارسها، شرعت الرياضة لتقوية البدن والتخلص من الأخلاط الباقية في الجسد، أما إذا كانت سببًا لإدخال الضرر على الجسد والروح فلا يجوز ممارستها؛ لذا لا بد من مراعاة آداب الرياضة الصحية.

 

ثالثًا: عدم الاختلاط: ألا تكون الممارسة أمام الرجال، كأن تكون في قاعة أو فراغ لا يطلع عليه الرجال، مع الحذر من آلات التصوير. وينبغي أن تكون ممارسة المرأة للرياضة في مكان خاص؛ نظرًا لفساد الزمان، وقلة الدِّين، كأن يكون ذلك في بيتها أو قاعة خاصة، والبيت أفضل لا سيما مع توفر الآلات الحديثة التي يمكن أن تدخل كل بيت. وعلى المسؤولين مراعاة جانب الستر في رياضة المرأة، وفتح أندية رياضية خاصة بالنساء في كل محلة وبلدة يحقق الغاية والمقصود، ويغلق الباب أمام الأندية المختلطة التي تريد إخراج المرأة من عفتها, وعلى الأخوات اللواتي يمارسن رياضة المشي في الأماكن العامة، والملاعب والساحات العامة، والحقول والأرصفة أن يلتزمن باللباس الشرعي الكامل، كما يجب الالتزام بالآداب الإسلامية العامة من غض البصر، وعدم التكسر، ورفع الصوت، ونحو ذلك، كما يستحب أن تكون مع محرم أو مجموعة من النساء الثقات.

 

رابعًا: ستر العورة.

 

خامسًا: عدم وصف شيء من جسد المرأة للآخرين.

 

سادسًا: أن تتناسب مع الغاية التي شرعت لها الرياضة، وألا تكون خطرة..

 

سابعًا: أن يكون الطاقم المشرف من النساء، كالمدرب والحكم والطاقم الطبي والإدارة، فالرياضة تحتاج إلى ليونة وحركات ومعالجة ومتابعة لا يجوز للرجل أن يطلع على المرأة أثناء القيام بها.

 

ثامنًا: ألا يكون في ممارستها للرياضة تضييع لحق بيتها وزوجها وفرائض الدِّين.

 

تاسعًا: التحلي بمكارم الأخلاق القولية والفعلية إبان ممارسة الرياضة؛ حفاظًا على المظهر الإسلامي.

 

عاشرًا: الحرص على الاستفادة من النشاط الرياضي سواء كانت الاستفادة جسمية عضلية أم روحية نفسية أو ذهنية عقلية؛ ذلك أن الوقت بالنسبة للمسلم رأس ماله.

 

أحد عشر: أن تخلو من القمار والمراهنة المحرمة.

المراجع

1. حكم ممارسة المرأة للرياضة, أ.د/عبدالرحمن الجرعي.
2. فتاوى الشيخ بن باز (نور على الدرب ) الفتوى (11065):
http://www.binbaz.org.sa
3. فتوى الشيخ الحكمي, موقع الفقه الإسلامي, رقم (3276):
http://www.islamfeqh.com
4. فتوى المجلس الإسلامي للإفتاء, الفتوى رقم (552):
http://www.fatawah.com/

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى