قسم العباداتباب الطهارة

قراءة الحائض القرآن لضرورة الدراسة ونحوها

رقم 6

العناوين المرادفة

العناوين المرادفة:
قراءة المدرّسة والطالبة القرآن أيام الحيض

صورة المسألة

صورة المسألة:
إذا كانت المرأة الحائض مدرّسة أو طالبة واحتاجت إلى قراءة القرآن في الدراسة فهل يجوز لها ذلك؟

حكم المسألة

حكم المسألة:
هذه المسألة من المسائل التي اختلف الفقهاء فيها قديما ولا زالت محل خلاف عند المعاصرين، ويمكن إجمال خلافهم فيها في اتجاهين:
الاتجاه الأول: يرى حرمة قراءة القرآن على الحائض.
ذهب إليه الحنفية ومالك في رواية عنه، وهو المشهور عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة، وهو اختيار دار الإفتاء المصرية إلا أنهم استثنوا حال الحاجة إلى القراءة إذا أدى عدم اعتبارها إلى المشقة والحرج كما في التعليم والحفظ والتدريس، وهو رأي المجلس الإسلامي للإفتاء ببيت المقدس، ودائرة الإفتاء العام الأردنية وغيرها.
ومن أدلتهم:
1- حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي ﷺ قال: «لا تقرأ الحائض ولا الجُنب شيئًا من القرآن» [رواه الترمذي وغيره، سنن الترمذي (1/ 194)، رقم الحديث:( 131) ].
وجه الاستدلال: فيه منع الحائض من قراءة القرآن، فإن حدثها أغلظ من الجنب.
نوقش:
أن الحديث ضعيف فلا يصلح للاحتجاج؛ لأنَّ في إسناده إسماعيل بن عياش، وروايته عن الحجازيين ضعيفة.
2- ما رُوِيَ عن علي بن أبي طالب-رضي الله عنه-: «أنه دخل المخرج، ثم خرج فدعا بماء، فأخذ منه حفنة، فتمسح بها، ثم جعل يقرأ القرآن، فأُنكِر ذلك عليه فقال: «إنَّ رسول الله ﷺ كان يخرج من الخلاء فيُقرِئنا القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه – أو قال: يحجزه – عن القرآن شيء إلا الجنابة» [رواه أبو داود في سننه، (1/ 59)، رقم الحديث:(229) وضعفه الألباني].
وفي رواية: «كان رسول الله ﷺ يُقرؤنا القرآن على كلِّ حال ما لم يكن جنبا”.[رواه الترمذي، وقال: “حديث حسن”، سنن الترمذي، (1/ 214)، رقم الحديث:(146) ].
وجه الاستدلال: فيه منع الجُنب من قراءة القرآن، فالحائض مثله؛ لأنَّ حدثها أغلظ.
نوقش الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: أن الحديث ضعيف لا يقوى على الاحتجاج.
الوجه الثاني: أن دلالته من قبيل الفعل، والفعل يعتريه احتمالات كثيرة، منها الخصوصية؛ لذلك كانت دلالته على الحكم في كثير من الصور متوقفة على القول.
الاتجاه الثاني: يرى أنه يجوز للحائض قراءة القرآن.
هو مذهب جمهور المالكية، وقول للشافعي، ورواية عند الحنابلة واختيار ابن تيمية، ومذهب الظاهرية، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ،والشيخ الألباني.
ومن أدلتهم:
ما أخرجه البخاري من حديث كتاب النبي ﷺ إلى هرقل: وقد ضمَّنه قوله تعالى: (قُلۡ یَـٰۤأَهۡلَ ٱلۡكِتَـٰبِ تَعَالَوۡا۟ إِلَىٰ كَلِمَةࣲ سَوَاۤءِۭ بَیۡنَنَا وَبَیۡنَكُمۡ أَلَّا نَعۡبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشۡرِكَ بِهِۦ شَیۡـࣰٔا وَلَا یَتَّخِذَ بَعۡضُنَا بَعۡضًا أَرۡبَابࣰا مِّن دُونِ ٱللَّهِۚ فَإِن تَوَلَّوۡا۟ فَقُولُوا۟ ٱشۡهَدُوا۟ بِأَنَّا مُسۡلِمُونَ) [آل عمران: ٦٤] الحديث [رواه البخاري في صحيحه، (4/ 45)، رقم الحديث:(2941)].

وجه الدلالة من الحديث:
أنَّ النبي ﷺ كتب ذلك إلى الروم وهم كفار، والكافر جُنب، وإذا جاز له أن يمسّ الكتاب مع اشتماله على بعض آيات القرآن جازت له قراءته؛ لأن القصد من كتابته إليهم هو القراءة.
نُوقش من وجهين:
أحدهما: أنه لا يُمنع قراءته لعدم قصد التلاوة منه، ولأن الكتاب تضمن غير القرآن فأشبه كتب التفسير والفقه .
والثاني: أنَّ الكتاب فيه آيتان فقط فمثل هذا القدر لا يمنع الجنب من قراءته.
2- حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ يذكر الله على كلِّ أحيانه”. [رواه مسلم في صحيحه،(1/ 282)، رقم الحديث:(117)].
ووجه الدلالة:
إخبار عائشة أنَّ النبي ﷺ كان يذكر الله في كلِّ أحواله، ومنه وقت الجنابة، فيدخل في ذلك قراءة القرآن، لأنه من ذكر الله.
نوقش الاستدلال بهذا الحديث:
أنَّ المراد بالذكر غير القرآن، إذ الذكر أعمّ من ذلك . ولو سلمنا أن القرآن هو المقصود فيكون عاما خصَّته الأحاديث التي تمنع قراءة الجُنب.
3 – ما ورد عن ابن عباس- رضي الله عنهما- “أنه كان يقرأ البقرة وهو جُنب “.[ذكره ابن حزم في المحلى بالآثار (1/ 96)].
قالوا: وإذا جاز ذلك للجنب جاز للحائض من باب أولى؛ إذ إنه يقدر على التطهر بخلاف الحائض.
نوقش: أنَّ هذا إنما هو فعل صحابي، والاحتجاج به -إذا لم يكن ثَمّ معارض- محل خلاف عند أهل العلم، كيف؟ وقد رُوِيَ ما يعارضه عن بعض الصحابة كعمر وعلي-رضي الله عنهما- ، كما أن هذا مخالف للمرفوع إلى النبي ﷺ.
4- أنه ليس لمنع الحائض من قراءة القرآن أصل عن النبي ﷺ؛ إذ كان النساء يحضن على عهد رسول الله ﷺ ولم يمنعهن ذلك من قراءة القرآن، فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لبيّنه النبي ﷺ لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين، فلما لم ينقل أحد عن النبي ﷺ في ذلك نهيا فلا تحرم عليهنّ القراءة والشرع لم ينههنّ عنها مع كثرة الحيض في عهد النبيﷺ، فتبين بهذا أن ذلك ليس بمحرم.
5- أن مدة الحيض تطول فيؤدي إلى نسيان القراءة وهي غير قادرة على الغسل، وربما تكون معلمة فيتعطل كسبها بذلك، بخلاف الجنب.
نوقش من وجهين:
أحدهما: أن خوف النسيان نادر؛ فإن الحيض لا تتجاوز مدته في الغالب ستة أيام أو سبعة فلا ينسى غالبا في هذا القدر.
والثاني: أن خوف النسيان ينتفي بإمرار القرآن على القلب، كما أن خوف تعطّل الكسب ينتفي بتكليف غيرها بهذه المهمة.
ملاحق المسألة:
أولا: فتاوى اللجنة الدائمة – 2 (4/ 232)، الفتوى رقم (16340)
“س2: هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن دون أن تمس المصحف؟
ج2: يجوز للحائض أن تقرأ عن ظهر قلب من غير أن تمس المصحف مباشرة إذا احتاجت لقراءة القرآن من أجل أن لا تنساه، بخلاف الجنب فليس له أن يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل؛ لما ثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم -: «إنه كان لا يمنعه شيء من القرآن سوى الجنابة» أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن. وفي رواية عند أحمد عن علي – رضي الله عنه – بإسناد جيد «أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قرأ شيئا من القرآن، ثم قال: ” هذا لمن لم يكن جنبا، أما الجنب فلا ولا آية» . أما الحديث الذي فيه نهي الحائض عن قراءة القرآن فهو ضعيف.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ثانيا: فتوى دار الإفتاء المصرية:
” قراءة القرآن ومس المصحف للحائض. الرقم المسلسل : 2841
التاريخ : 11/05/2016
أعمل مدرسًا للقرآن الكريم بالأزهر، وأقوم بتدريسه للسيدات؛ فأرجو من سيادتكم بيان الحكم الشرعي بالنسبة لِمَسِّ المصحف للحائض، وكذلك بالنسبة لقراءة الحائض للقرآن الكريم دون مَسِّ المصحف، حيث إنني قرأت في هذا الموضوع فوجدت بعض الاختلافات في الرأي. فأرجو من سيادتكم الفصل في هذا الأمر. وجزاكم الله خيرًا.
الجواب : أمانة الفتوى
مِن المقرر شرعًا أنه يحرم على المُحدِث حَدَثًا أكبرَ مسُّ المصحف؛ لقوله تعالى: (لَّا یَمَسُّهُۥۤ إِلَّا ٱلۡمُطَهَّرُون) [الواقعة: ٧٩]، كما يحرم عليه تلاوة القرآن؛ لما أخرجه الإمام أحمد في “مسنده” عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: “أن النبي ﷺ كان لا يحجزه شيءٌ عن قراءة القرآن إلا الجنابة”.
وأخرج الترمذي في “سننه” عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ». وهذا ما عليه جماهير الفقهاء.
وأما الحائض والنفساء؛ فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة قراءتهما القرآن، وذهب المالكية إلى أنه يجوز لأي منهما قراءة القرآن في حال استرسال الدم مُطلَقًا؛ خافت النسيان أم لا، فإذا انقطع الدم لَمْ يَجُزْ لها القراءة حتى تغتسل إلا أن تخاف النسيان.
قال العلامة الدسوقي في “حاشيته على الشرح الكبير” (1/ 174، ط. دار الفكر): [(قوله: وكذا بعد انقطاعه) أي وكذا لا تمنع القراءة بعد انقطاعه (قوله: إلا أن تكون متلبسة بجنابة قبله فلا يجوز) حاصل كلامه أن المرأة إذا انقطع حيضها جاز لها القراءة إن لم تكن جنبًا قبل الحيض، فإن كانت جنبًا قبله فلا يجوز لها القراءة، وقد تبع الشارح في ذلك عبق –أي: عبد الباقي الزرقاني- وجعله المذهب، وهو ضعيف، والمعتمد ما قاله عبد الحق، وهو أن الحائض إذا انقطع حيضها لا تقرأ حتى تغتسل؛ جُنُبًا كانت أو لا، إلا أن تخاف النسيان، كما أن المعتمد أنه يجوز لها القراءة حال استرسال الدم عليها؛ كانت جُنُبًا أم لا، خافت النسيان أم لا، كما صَدَّر به ابنُ رشدٍ في “المقدمات” وصَوَّبه، واقتصر عليه في “التوضيح”، وابن فرحون وغير واحد، قال ح -أي: محمد الحطاب-: وهو الظاهر. وفيه أيضًا عن ابن عرفة، قال الباجي: قال أصحابنا: تقرأ الحائض ولو بعد طهرها قبل غسلها، وظاهره؛ كانت متلبسةً بجنابةٍ قبله أم لا] اهـ.
وأما مَسُّها المصحفَ، فالجمهور على حرمته كذلك، والمالكية على جوازه لِمَن تتعلم القرآن أو تُعلِّمه؛ وذلك حال التعلم أو التعليم، سواء كان كاملًا أو جزءًا منه أو اللوح الذي كتب فيه القرآن؛ قال العلامة الدردير في “الشرح الكبير” (1/ 125- 126)، ط. دار الفكر): [(لا) يمنع الحدث مس وحمل (درهم) أو دينار فيه قرآن؛ فيجوز مسه وحمله للمحدث ولو أكبر، (و) لا (تفسير) فيجوز ولو لجنب، (و) لا (لوح لمعلم ومتعلم) حال التعليم والتعلم، وما ألحق بهما مما يضطر إليه كحمله لبيتٍ مثلًا فيجوز للمشقة، (وإن) كان كل من المعلم والمتعلم (حائضًا) لا جُنُبًا؛ لقدرته على إزالة مانعه بخلاف الحائض، (و) لا يمنع مس أو حمل (جزء)، بل ولا كامل على المعتمد (لمتعلم) وكذا معلم على المعتمد (وإن بلغ) أو حائضًا لا جُنُبًا] اهـ.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالأَوْلى العملُ بما عليه جمهور الفقهاء من حرمة قراءة القرآن ومس المصحف للحائض والنفساء؛ لِمَا في ذلك من تقديسٍ للقرآن الكريم، وخروجًا من الخلاف. فمن وجدت في ذلك مشقةً وحرجًا، واحتاجت إلى قراءة القرآن أو مَسِّ المصحف للحفظ أو التعليم أو العمل في التدريس؛ يجوز لها حينئذٍ تقليد المالكية؛ إذ مِن القواعد المقررة في الشرع أنَّ “من ابتُلِيَ بشيءٍ مِن المُختَلَف فيه فليقلِّد من أجاز”، ولا إثم عليها في ذلك ولا حرج.
والله سبحانه وتعالى أعلم”.
ثالثًا: فتوى دائرة الإفتاء العام-الأردن: رقم الفتوى : 248.
اسم المفتي: لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع: حكم قراءة الحائض للقرآن ومسها المصحف. رقم الفتوى: 248
التاريخ: 09-04-2009. التصنيف: الحيض والنفاس والجنابة
نوع الفتوى: بحثية
السؤال:
هل يجوز للحائض قراءة القرآن غيباً، وما حكم مسها للمصحف الشريف؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
ذهب جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب الأربعة إلى حرمة مس الحائض والجنب المصحف، وحرمة قراءتهما القرآن الكريم أيضاً ولو من غير مس.
يقول الإمام النووي رحمه الله: “مذهبنا أنه يَحْرُمُ على الجنب والحائض قراءة القرآن، قليلها وكثيرها، حتى بعض آية، وبهذا قال أكثر العلماء” “المجموع” (2/ 182).
واستدلوا على ذلك بأدلة، منها:
الدليل الأول: قوله تعالى(لَّا یَمَسُّهُۥۤ إِلَّا ٱلۡمُطَهَّرُونَ) [الواقعة: ٧٩]. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله -بعد أن نقل عن الصحابة أن المراد بالآية هم الملائكة-: “وقال آخرون:(لَّا یَمَسُّهُۥۤ إِلَّا ٱلۡمُطَهَّرُونَ) أي: من الجنابة والحدث. قالوا: ولفظ الآية خبر، ومعناها الطلب -أي لا يجوز أن يمسه إلا المطهرون-. قالوا: والمراد بالقرآن هاهنا المصحف، كما روى مسلم، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ نهى أن يُسافَر بالقرآن إلى أرض العدو؛ مخافة أن يناله العدو” “تفسير القرآن العظيم” (7/ 545).
وإذا كان المقصود (الملائكة)؛ فإن ذِكْرَ طهارتهم هنا إشارة إلى وجوب طهارة غيرهم عند مسه من باب أولى.
الدليل الثاني: ما رواه عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزم: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم: (ألا يمس القرآن إلا طاهر) رواه الإمام مالك في الموطأ (2/278)، وصححه الإمام أحمد، وقال ابن عبد البر: ” وكتاب عمرو بن حزم هذا قد تلقاه العلماء بالقبول والعمل وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد المتصل “.
الدليل الثالث: اشتهار هذا الحكم بين الصحابة والتابعين، حتى كاد يقع الإجماع على ذلك، واشتهرت أقوال الصحابة في نهي الحائض والجنب عن قراءة القرآن ومس المصحف، وأقوالهم في ذلك لها حكم الرفع. فمن أحب أن يُطالعها فليرجع إلى “مصنف ابن أبي شيبة” (باب: الرجل على غير وضوء والحائض يمسان المصحف) (2/ 256)، و”مصنف عبد الرزاق” (باب: هل تذكر الله الحائض والجنب) (1/ 335).
أما قراءة الجنب والحائض لأذكار القرآن الكريم مثل: آداب الركوب:(سُبۡحَـٰنَ ٱلَّذِی سَخَّرَ لَنَا هَـٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُۥ مُقۡرِنِینَ) [الزخرف:13]، وعند المصيبة:(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَ ٰ⁠جِعُونَ) [البقرة: ١٥٦]، ونحوها؛ فهذا ذِكْرٌ جائز إذا كان بِنِيّة الذِّكْر، وليس بنية القرآن. يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: “يحلُّ ما لم يقصد به تلاوة القرآن الكريم؛ لأنه لا يكون قرآناً إلا بالقصد وعقد النية” “الإقناع في حلِّ ألفاظ أبي شجاع” (1/236-237). والله أعلم”.
رابعاً: فتوى المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس، رقم الفتوى: (221):
ما حكم قراءة الحائض للقرآن أو لكتب التفسير؟
تاريخ: 7/1/12.
“بسم الله الرحمن الرحيم
قراءة الحائض للقرآن الكريم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
السؤال : ما حكم قراءة الحائض للقرآن أو لكتب التفسير ؟
– يحرم على الحائض أن تقرأ القرآن ولو آية بقصد التلاوة – [حنفية، شافعية،حنابلة ].
– يحرم على الحائض مس المصحف– [اتفاقاً] . واستثنى المالكية المعلمة والمتعلمة لضرورة التعليم. [ انظر: حاشية الدسوقي 1/434، شرح الكبير للدردير 1/126 ].
– لا يحرم النظر في القرآن أو إجراء القرآن على القلب لجنب وحائض ونفساء – [الجمهور] .
– لو لم تقصد الحائض التلاوة وقصدت الدعاء أو الأذكار فلا يحرم ذلك – [ الحنفية والشافعية ].
– إذا كان التفسير أكثر من القرآن جاز مس كتاب التفسير لكن لا تقرأ الحائض الآيات القرآنية في كتب التفسير – [ الشافعية والحنابلة، انظر: الإنصاف 1/166].
– عن علي رضي الله عنه: ( أن النبي ﷺ لم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة ). [أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وقال : حديث حسن صحيح].
– قال ابن قدامة: إذا ثبت هذا في الجنب ففي الحائض أولى لأن حدثها آكد.[ المغني 1/250 ].
– قال الرملي: ويحرم بالحيض ما يحرم بالجنابة من صلاة وغيرها لأنه أغلظ. [ نهاية المحتاج للرملي 3/98 ].
– عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قال : ( لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن ). [أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة، قال عبد القادر الأرناؤوط: الحديث حسن بشواهده].
– قال الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين ومن بعدهم مثل: سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. والله تعالى أعلم”.

المراجع

المراجع:
1. الاستذكار،لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري (المتوفى: 463هـ)، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى، 1421 – 2000، (2/ 471).
2. الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، للدكتور صالح بن عبد الله اللاحم، الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 1429 هـ، (ص:32).
3. بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي)، لأبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني (ت 502 هـ) تحقيق: طارق فتحي السيد، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 2009 م،(1/ 117).
4. دار الإفتاء المصرية، الرقم المسلسل : (2841): http://www.dar-alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=12343&LangID=1&MuftiType=0
5. دائرة الإفتاء العام-الأردن: رقم الفتوى : (248): http://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=248#.WeMth00VjIU
6. الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي ، لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (المتوفى: 1230هـ)، الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ (1/107).
7. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش، الناشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء – الإدارة العامة للطبع – الرياض – 2 (4/ 232)، الفتوى رقم (16340).
8. المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس، رقم الفتوى: (221): http://www.fatawah.net/Fatawah/214.aspx
9. مختصر القدوري لأحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري (المتوفى: 428هـ)تحقيق: كامل محمد محمد عويضة، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1418هـ – 1997م (ص: 19).
10. المغني لابن قدامة (1/ 106).
11. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي (المتوفى: 1004هـ)، الناشر: دار الفكر، بيروت، طبعة عام 1404هـ/1984م (1/ 327).

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى