قسم العباداتباب الجهاد

قتل الأسير والسبي ومعاهدات الأسرى

مسألة رقم 204

صورة المسألة

اتفق العلماء على أن الإمام مخير في أمر الأسرى بين أمور خمسة: القتل، والاسترقاق، وأخذ الجزية، والمفاداة، (المن بعوض) والمن من غير عوض.
ولكن ما الحكم فيما قضت به المعاهدات الدولية في العصر الحديث من منع قتل الأسرى واسترقاقهم ؟

حكم المسألة

ذهب جمهور أهل العلم من الفقهاء المعاصرين إلى جواز الدخول في المعاهدات الدولية المتعلقة بشأن الأسرى إذا اقتضت المصلحة ذلك، وكانت المعاملة بالمثل، وللدولة الإسلامية الرجوع عن هذه المعاهدة إذا تم نقضها من الجانب الآخر.

وقد نص على هذا من المتقدمين محمد بن الحسن الشيباني، حيث يقول: “وإن شرطوا أن لا نأسر منهم أحدا ونقتلهم إلا أن تظهر منهم الخيانة؛ بأن كانوا التزموا أن لايقتلوا ولا يأسروا منا أحدا، ثم فعلوا ذلك؛ فحينئذ يكون هذا منهم نقضا للعهد؛ فلا بأس بأن نقتل أسراهم وأن نأسرهم كما كان لنا ذلك قبل العهد.. . فإن شرطوا على أن لا نقتل أسراهم على ألا يقتلوا أسرانا، وأسروا منا أسارى فلم يقتلوهم، فلا بأس بأن نأسر نحن أيضا أسراهم ولا نقتلهم”([1]).

والحجة في ذلك: أن للأسرى أحكاما متعددة خير الإمام بينها تخيير اجتهاد؛ فهي من الأحكام التي لم يرد بشأنها دليل خاص متعين؛ فيتخير الإمام بينها وجوبا تبعا للأصلح.


([1]) السير الكبير (1/303).

المراجع

1. الحقوق والواجبات والعلاقات الدولية في الإسلام، محمد رأفت عثمان ص(199).
2. فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين، سعد بن مطر العتيبي (2/1002).

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى