قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب الحدود

عقوبة سرقة أسماء المواقع الإلكترونية

مسألة رقم 152

صورة المسألة

اسم الموقع عبارة عن عنوان فريد ومميز يتكون من عدد من الأحرف الأبجدية اللاتينية أو الأرقام التي يمكن بواسطتها الوصول لموقع ما على الإنترنت.
وتوجد منظمة الآيكان أو منظمة منح الأرقام والأسماء على الإنترنت، (ICANN) وهي منظمة تتولى تحديد أسماء المواقع العليا العامة، التي يمكن إنشاؤها أو منحها، كما تحدد الجهات المسؤولة عن التسجيل والشركات التي تقوم بتسجيل أسماء المواقع، وهي منظمة غير ربحية مقرها في فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية.
ومن أشهر طرق سرقة أسماء المواقع، ما يلي:
الطريقة الأولى: أن يقوم الشخص بالاستيلاء على البريد الشخصي أو الجهاز الذي يوجد فيه اسم المستخدم والرمز السري للموقع، ثم يقوم بتغييرها حتى لا يتمكن مالك الاسم الأصلي من استعادته، وقد يمعن في ذلك فينقل الاسم من هذه الشركة إلى شركة أخرى؛ لكي يصعب على مالكه الأصلي المطالبة به، ويساعد على ذلك أن كثيرًا من المواقع لا يستوفي ملاكها البيانات الشخصية بدقة عند تسجيل موقعه في إحدى الشركات، أو أن مالك الموقع يتساهل في حفظ اسم المستخدم والرمز السري، مما يسهل على المعتدي اقتناصها، ومن ثم استخدامها.
الطريقة الثانية: أن يستولي القرصان على اسم الموقع الذي يريده، ثم يقوم بتغيير البيانات الشخصية لصاحب الموقع؛ لكي لا يتمكن صاحب الموقع من استرجاع اسم الموقع، وهذه الطريقة أقل من الطريقة الأولى وقوعًا؛ وذلك لقوة الحماية الإلكترونية في مواقع شركات الاستضافة، وذلك لا يعني عدم وجود بعض الشركات التي لديها ضعف في أنظمة الحماية، أو في الإجراءات التي تتبعها للتأكد من هوية صاحب الموقع.
الطريقة الثالثة: أن يقوم أحد الموظفين في الشركة المطلعين على البيانات الشخصية بالدخول إلى الحساب الخاص بالموقع، وتغيير البيانات الشخصية، ومن ثم الاستيلاء على الموقع، وعادة ما يفعل ذلك بعد ترك الشركة، وقد يقوم بذلك بعض الشركاء بعد انتهاء الشراكة بينه وبين صاحب الموقع الأصلي.
فما حكم سرقة اسم الموقع الإلكتروني؟

حكم المسألة

لا يجوز الاعتداء على أسماء المواقع إذا كان صاحبها معصومًا؛ لما تقرر من كونها أموالا، وأموال المعصومين لا يجوز الاعتداء عليها.

والعقوبة تكون بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالمعتدى عليه، كما أن للقاضي أن يعزر السارق بما يراه عقابًا مناسبًا له، ورادعًا لغيره عن الإقدام على هذا الفعل.

ولكن هل يطبق حد السرقة عليه؟

ذكر بعض الباحثين أنه لا يطبق عليه حد السرقة، وذلك لما يلي:

أولا: الطريقة الأولى والثالثة هي أشبه بمن خادع أمينًا فأخذ الوديعة التي عنده لشخص آخر، فمن أتى إلى أمين وخدعه وقال: إني صاحب الأمانة، أو أن صاحب الأمانة أرسلني إليك لآخذ الأمانة فأخذها فإنه لا يعد سارقًا، وإنما يعد مخادعًا، والمخادع لا قطع عليه، وإنما القطع على السارق الذي اجتمعت فيه شروط القطع.

ثانيًا: في الطريقة الثانية لا يظهر أن تعريف السرقة ينطبق على من فعلها، بل هي إلى الاختلاس أقرب من السرقة، وذلك لأن المستولي على اسم الموقع يجاهر بذلك بعد استيلائه على الموقع ويظهر ذلك للناس، فهو لا يستخفي بعد تمكنه من الاستيلاء على المال، والمختلس: هو من يخطف المال بحضرة صاحبه في غفلته ويذهب بسرعة جهراً.

المراجع

• الاعتداء الإلكتروني دراسة فقهية (رسالة دكتوراه ـ الفقه ـ كلية الشريعة)، د. عبدالعزيز الشبل (378) فما بعدها.
• التنازع بين العلامات التجارية وأسماء المواقع الإلكترونية، رامي علوان (2، 3).

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى