قسم الأسرةباب النكاح

عقد النكاح في الكنيسة

المسألة رقم 89

العناوين المرادفة

1. إجراء عقد النكاح في الكنيسة (في حال كانت الزوجة نصرانية).
2. إشهار النكاح في الكنيسة.

صورة المسألة

إذا أراد المسلم أن يتزوج امرأة نصرانية، وطلبت المرأة، أو أهلها أن تتم بعض إجراءات عقد النكاح (القِران) في الكنيسة، فلا يخلو الحال من أن يقتصر الأمر على مجرد إشهار النكاح، أو يمتدّ إلى إجراء العقد، وعلى فرض اقتصاره على مجرد الإشهار، فإما أن يكون ذلك الإشهار مصحوبا ببعض المظاهر والممارسات المخالفة للشريعة الإسلامية – مثل تناول المشروبات أو المأكولات المحرمة أو نحو ذلك، وإما أن يكون سليما مما ذكر.
وعلى فرض المطالبة بإجراء العقد في الكنيسة، فإما أن يتضمن ذلك إقامة نشاط ديني (قُدّاس) – بمشاركة الرجل (الزوج) أو بدون مشاركته – أو لا يتضمنه، وإما أن يستلزم تعهد (الزوج) أو خضوعه لشروط مخالفة للشريعة الإسلامية – مثل تعميد الأولاد، أو تربيتهم وفق التعاليم الكنسية، أو لا يستلزم ذلك.
وعلى كل الاحتمالات السابقة، فإما أن يترتب على امتناع الرجل (الزوج) عن عقد النكاح في الكنيسة إضرار بالمرأة (الزوجة) مثل النظر إليها على أنها تعيش علاقة غير مشروعة في نظر ذويها، أو لا تكون هناك أضرار تذكر.
فما الحكم الشرعي للاستجابة لهذا الطلب انطلاقا من الاحتمالات السابقة؟ وعلى فرض تحريم الاستجابة فهل يترتب على ذلك بطلان عقد النكاح إذا كان قد تم بالطريقة الشرعية المستوفية للشروط والأركان المعروفة عند الفقهاء.

حكم المسألة

من المتقرر عند الفقهاء أن المكان لا أثر له في صحة عقد النكاح، فمتى وقع العقد بالطريقة الشرعية فإنه يعتبر صحيحاً وتترتب عليه جميع آثاره بغضِّ النظر عن المكان الذي أبرم فيه العقد، وبناءً على ما سبق فإن وقوع عقد النكاح، أو إشهاره في الكنيسة، لا أثر له على صحة العقد أو بطلانه.

 

لكن اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم ذهاب المسلم إلى الكنيسة من أجل إشهار، أو عقد نكاحه على المرأة النصرانية، على قولين:

القول الأول: أن عقد النكاح في الكنيسة غير مستحسن شرعاً (مكروه) في الجملة، ويكون حراماً إذا ترتب عليه أمر محرم، وقد أخذ بهذا الرأي المجلس الأوروبي للإفتاء.

ومن الأمور المحرمة التي قد تترتب على إجراء العقد في الكنيسة:

أ – المشاركة في الطقوس الدينية التي لا تقرها الشريعة الإسلامية.

ب – أخذ العهد على الزوج بتربية الأولاد على أسس غير إسلامية([1]).

ج – اشتمال حفلة العقد أو إشهار النكاح على محرماًت كاختلاط الرجال بالنساء، أو كشف العورات، أو قول مالا يرضي الله تعالى([2]).

 

القول الثاني: أن المسلم لا يجوز له أن يشهر نكاحه في الكنيسة ولا في غيرها من معابد غير المسلمين. وبهذا صدرت فتوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية([3]).

أدلة القول الأول القائل بأن إشهار النكاح في الكنيسة لا يصل درجة الحرمة إلا في حالات خاصة:

استدل أصحاب هذا الرأي بتخريج هذه المسألة على ما رجحه عدد من العلماء من جواز دخول المسلم للكنيسة في الجملة، إذا انتفي قصد التعبد وقامت الحاجة إلى الدخول، مستدلين بما جاء في الصحيحين أن أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور… الحديث(أخرجه البخاري، ح: 427، ومسلم، ح: 528.).

وجه الدلالة أنها دخلت الكنيسة ولم ينكر عليها النبي -صلى الله عليه وسلم- فدل ذلك على جواز دخولها.

 

أدلة القول الثاني القائل بحرمة إشهار النكاح في الكنيسة:

استدل أصحاب هذا الرأي بأن الذهاب إلى الكنيسة لإشهار أو عقد النكاح، فيه “مشابهة النصارى في شعار زواجهم، وتعظيم شعائرهم ومعابدهم، واحترام علمائهم وعبادهم، وتوقيرهم” وقد حذّر النبي صلى الله عليه وسلم من التشبه بالكفار في قوله: «من تشبه بقوم فهو منهم» أخرجه أحمد، ح: 5093.


([1]) فتاوى الدورة العاشرة، الفتوى: 2/10.

([2]) شبكة الفتاوى الشرعية، رقم الفتوى: (45895)، المفتي: أ.د. أحمد الحجي الكردي، خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت.

([3]) الفتوى رقم: ( 1113) والفتوى رقم: ( 11967)، والفتوى رقم: (24157)، مركز الفتوى في الشبكة الإسلامية، بإشراف د.عبدالله الفقيه.

المراجع

1- اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، السؤال التاسع والعشرون من الفتوى رقم: 11967، ج 18.
2- اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، السؤال الأول من الفتوى رقم: 1113، ج 18.
3- المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، فتاوى الدورة العاشرة، الفتوى رقم: 2/10. على الرابط الآتي:
http://www.e-fr.org/ar/index.php?ArticleID=278
4- فتاوى الشبكة الإسلامية، رقم الفتوى: 24157. على الرابط الآتي:
http://islamport.com/d/2/ftw/1/15/1002.html?zoom_highlightsub=%22%DA%DE%CF+%C7%E1%D2%E6%C7%CC+%DD%ED+%C7%E1%DF%E4%ED%D3%C9%22
5- شبكة الفتاوى الشرعية، رقم الفتوى: 45895، على الرابط الآتي:
http://www.islamic-fatwa.net/fatawa/index.php?module=fatwa&id=45895
6- فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت، 5/62ح/88، [1564].
7- فتوى (دخول الكنائس)، المفتي: أ.د. سليمان بن فهد العيسى أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على الرابط:
http://islamport.com/d/2/ftw/1/26/2092.html?zoom_highlightsub=%22%CF%CE%E6%E1+%C7%E1%DF%E4%C7%C6%D3%22.
8- فتوى (دخول الكنائس)، المفتي: عطية صقر، على الرابط: http://islamport.com/d/2/ftw/1/11/571.html?zoom_highlightsub=%22%CF%CE%E6%E1+%C7%E1%DF%E4%C7%C6%D3%22.
9- الموسوعة الفقهية، حرف التاء، تصوير، اقتناء الصور واستعمالها، الصور في الكنائس والمعابد غير الإسلامية.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى