قسم الأسرةباب الطلاق

طلاق الرجل زوجته في المحاكم غير الإسلامية

المسألة رقم 125

صورة المسألة

تتيح القوانين المدنية الوضعية لكلا الزوجين للذين عقدا النكاح وفق قوانينهما حق التقدم بطلب الطلاق عبر هذه المحاكم، وهذا الحق مشروع لكلا الزوجين، فإذا تقدم الزوج بطلب الطلاق عبر قنوات المحاكم غير الإسلامية فما صحة هذا الطلاق؟

حكم المسألة

اتفق الفقهاء المعاصرون على أن الزوج إذا تقدم بطلب الطلاق من المحكمة المدنية، ووقع منه تلفظ به أو كتابة مع نية أو إقرار وتوقيع على عقد الطلاق، أو غير ذلك مما يقوم مقام النطق في إيقاع الطلاق في التشريع الإسلامي، فإن هذا الطلاق صحيح شرعاً ويقع لا محالة بإيقاع الزوج له وليس بحكم المحكمة.

ويقع هذا الطلاق شرعاً من حين إيقاع الزوج له – وإن لم يكن له أثر قانوناً حتى اكتمال الإجراءات، فتتلوه آثاره من العدة والرجعة والمتعة إذ دور المحكمة التوثيق لا الإيقاع.

الأدلة على ذلك:

1) قول الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) [الطلاق: 1].

وجه الدلالة: أن الطلاق إنما يقع من الرجال الأزواج، فإذا طلق الزوج أمام المحاكم غير الإسلامية فقد وقع طلاق ممن يملكه على محل قابل وهو الزوجة فوجب تصحيحه والحكم بنفاذه.

2) أن الزوج – وإن كان قد فوض حق الطلاق إلى القاضي بإبرامه عقد النكاح وفق القوانين الوضعية – إلا أن تفويضه لغيره بالطلاق لا يمنعه من ممارسة هذا الحق فيبقى له حق إيقاع الطلاق، لأن التوكيل لا يلغي حق الموكل في إجراء العقود.

 

الملاحق :

مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا :

جاء في قرارات مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في المؤتمر الثاني (نوازل الأسرة خارج ديار الإسلام):

“إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً شرعياً فلا حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية.

المراجع

– قرارات مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا، المؤتمر الثاني، كوبنهاجن – الدنمارك 4 – 7 جمادى الأولى 1425هـ/ 22 – 25 يونيو 2004م بعنوان (نوازل الأسرة خارج ديار الإسلام).
– موقع رسالة الإسلام Figh.islammessage.com
– نوازل فقه الأسرة للأقليات المسلمة في غير النكاح، منال بنت محمد الدغيم، رسالة ماجستير، كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
– فقه الأسرة المسلمة في المهاجر، ص193 – 208، د. محمد الكدي العمراني.
– موقع الشيخ فيصل مولوي 2/230، فتوى: حكم تطليق القاضي غير المسلم (1027). www.mawlawi.net
– موقع إسلام أون لاين، فتوى: الطلاق من محكمة غربية، فيصل مولوي www.islamonline.net

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى