قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب العلاقات الدولية

ضريبة الدخل

مسألة رقم 222

صورة المسألة

المقصود بذلك: أن تقوم الدولة بفرض مبلغ نقدي على دخول القادرين من الأشخاص الذين تحت سلطانها، لا في مقابل حصولهم على خدمات معينة، بل لتتمكن من تحقيق منافع عامة.

حكم المسألة

وقد ذكر عدد من الباحثين المعاصرين أنه يجوز للدولة الإسلامية الأخذ بهذه الضريبة لتمكينها من القيام بوظائفها الشرعية إذا لم يكن لديها المال الكافي للقيام بوظائفها، بعد التحقق من توافر عدد من الشروط، وذلك للأدلة الآتية:

  • وجوب طاعة أولي الأمر.
  • قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
  • التعاون على البر والتقوى.
  • القيام بمصالح الرعية.
  • قاعدة الغرم بالغنم.

 

المراجع

• الشريعة الإسلامية وضريبة الدخل، عبدالسلام العبادي، أعمال وبحوث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي، المجلد الرابع (11-74).
• ضريبة الدخل ومدى مشروعيتها في الدول الإسلامية المعاصرة، عبدالكريم زيدان، أعمال وبحوث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي، المجلد الرابع (75- 132).
• ضريبة الدخل بين التأصيل الشرعي والتحليل المالي، شوقي أحمد دنيا، أعمال وبحوث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي، المجلد الرابع (133- 182).
• ضريبة الدخل: الحكم والشروط، عبدالله بن مصلح الثمالي، أعمال وبحوث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي، المجلد الرابع (183- 262).

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى