قسم المعاملات الماليةباب العملات الورقية

شراء العملات عن طريق شيك مقبول الدفع

المسألة رقم 137

العناوين المرادفة

هل يقوم الشيك مقام القبض في الصرف

صورة المسألة

أن يقوم العميل بتحويل الريال السعودي مثلًا إلى العملة المصرية عن طريق مكاتب الصيرفة بالسعر الحالي, المرتبط بالدولار ارتفاعًا وهبوطًا، ويُسلم المبلغ المراد تحويله نقدًا إلى مكتب الصيرفة، ويستلم شيكًا بقيمة المبلغ بالعملة المصرية.

حكم المسألة

استقر العرف التجاري الحديث على أن الشيك ورقة تجارية تقوم مقام النقود، ويعد أداة وفاء كالنقود، ولما كان المتفق عليه عند جميع الفقهاء أن القبض مرجعه إلى عرف الناس, حيث لا حد له في اللغة ولا في الشرع، فإن استلام الشيك بمقتضى عقد صرفه يعد بمثابة قبض النقود في مجلس العقد.

واشترطت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالكويت أن يكون قابلًا للصرف في الحال، و لا يصح مؤجلًا.

 

قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية والفتاوى العلمية.

أولًا: قرارات المجامع الفقهية: ـ

1/قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بالإجماع بعد البحث والدراسة ما يلي:

أولًا: يقوم استلام الشيك مقام القبض عند توافر شروطه في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف.

ثانيًا: يعد القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى, سواء أكان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أو بعملة مودعة فيه.

 

2/قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1410 الموافق14-20 آذار (مارس)1990م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع القبض: صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:

أولًا: قبض الأموال كما يكون حسيًّا في حالة الأخذ باليد، أو الكيل أو الوزن في الطعام، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض، يتحقق اعتبارًا وحكمًا بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسًّا. وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضًا لها.

ثانيًا: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعًا وعرفًا:

1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات الآتية:

أ – إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.

ب – إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.

ج – إذا اقتطع المصرف – بأمر العميل – مبلغًا من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى، في المصرف نفسه أو غيره، لصالح العميل أو لمستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية.

ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي

 

2-تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرف.

 

ثانيًا: قرارات وفتاوى الهيئات الشرعية:

3/ قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بالكويت.

سئلت اللجنة عن موضوع شراء العملات عن طريق شيك مقبول الدفع ([1]).

فأجابت بما يلي:

إنه يجب شرعًا التقابض الفوري في صرف الذهب والفضة وعكسه, وصرف العملات الورقية قياسًا على ذلك، ويقوم مقام التقابض تسليم شيك بالمبلغ على أن يكون قابلًا للصرف في الحال، و لا يصح مؤجلًا.

 

4/الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي.

سئلت الهيئة عن موضوع شراء العملات عن طريق شيك مقبول الدفع([2]).

فأجابت بما يلي:

البديل الذي نراه هو القيد حيث يعد قيدًا صحيحًا، وكذلك الشيك مقبول الدفع، فإذا كان مع المشتري قيمة ما يريد شراءه من عملة، أو عملات، أو له رصيد في الشركة يحسم منه قيمة ما اشتراه، أو دفع بشيك مقبول فإن العقد صحيح و يقيد له ما اشتراه، وهذا القيد يعد قبضًا، وبهذا فقد تم التقابض في مجلس العقد بالعوضين وصحت المعاملة…

[1]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (4/1164) .

[2]) ينظر : نص السؤال في قرار رقم ( 6 ) .

المراجع

1/ مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي, قرار رقم (7).
2/مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي (ع 6، ج1 ص 453), قرار رقم: 53( 4/6).
3/ مجموعة الفتاوى الشرعية لقطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بالكويت (4/1164).
4/الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار 1/186, قرار رقم (6 ).
5/موسوعة فتاوى المعاملات المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية (11/51 – 169).
6/ التعامل في سوق العملات أو (التعاملات في الأسواق المالية), (رسالة ماجستير)، عبد الله بن عبد العزيز الحقيل, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, كلية الشريعة – الرياض.
7/ أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي, الدكتور سعد بن تركي الخثلان، دار ابن الجوزي – الرياض.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى