قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب الجنايات

سرقة الأموال من البنوك التي أصل نشاطها محرم

مسألة رقم 66

صورة المسألة

البنوك التي أصل نشاطها محرم هي ما تعرف بالبنوك التقليدية، وهذه البنوك وإن كان لها بعض المعاملات المباحة إلا أنها نصت على أن نشاطها الرئيس هو الإقراض بالربا أو المكاسب المحرمة.
فهذه البنوك أصل نشاطها محرم، ولكن لها معاملات مباحة، ورأس مالها في الغالب من أموال المباحة، وتوضع في هذه البنوك أموال المودعين، وهي في الغالب مباحة.
فما حكم سرقة الأموال من هذه البنوك؟

حكم المسألة

من رأى القطع في سرقة المكاسب المحرمة فمقتضى قوله: أنه يجب القطع هنا من باب أولى.

وأما على القول بعدم القطع في المكاسب المحرمة بناء على أنها تعتبر كالمال المغصوب والمغصوب لا يقطع بسرقته عندهم، فمثل هذا يعتبر مالاً مغصوباً اختلط بمال حلال حيث إن أموال هذه البنوك ليست حلالاً محضاً، وليست حراماً محضاً، بل هي مال مختلط أو مشبوه.

واختار بعض الباحثين: أنه يقطع بسرقة الأموال من البنوك إذا اكتملت الشروط وانتفت الموانع.

المراجع

• نوازل السرقة وتطبيقاتها القضائية (رسالة دكتوراه ـ الفقه المقارن ـ المعهد العالي للقضاء)، د. فهد المرشدي (488) فما بعدها.
• التطبيقات المعاصرة لجريمة السرقة ( رسالة ماجستير. جامعة مؤتة بالأردن )، علي البطوش.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى