قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب الحدود

سرقة الأفلام المصورة

مسألة رقم 64

صورة المسألة

مما جد في العصر الحديث استعمال الأفلام المصورة التي تكون مصورة من خلال أجهزة التصوير المتحرك (الفيديو) فما حكم قطع اليد بسرقة الأفلام المصورة؟

حكم المسألة

من المعلوم أن قيمة أفلام الفيديو تختلف فيما إذا كانت فارغة عنها إذا كان بها صور تلفزيونية أو سينمائية، فقيمة الفلم المجرد عن هذه الصور تختلف كثيراً عن قيمته في حال وجود هذه الصور.

فإذا كانت هذه الصور لم يصحبها أمر خارجي محرم، كما في الأفلام الوثائقية والعلمية والدعوية ونحو ذلك، فهل تعتبر هذه الأفلام بما فيها من صور مالاً يقطع بسرقته أم لا؟.

بناءً على القول بإباحة التصوير الضوئي المتحرك إذا لم يصحبه أمر خارجي محرم، وعلى القول الثاني بإباحة التصوير الضوئي المتحرك فيما إذا غلبت فيه المصلحة على المفسدة، ذهب بعض الباحثين إلى أن هذه الأفلام تعتبر مالاً محترماً يقطع بسرقته؛ لأن ما جاز صناعة أو استعمالاً لسبب شرعي معتبر، فإنه يعد مالاً محترماً يجوز بيعه وشراؤه، وتلزم متلفه قيمته تبعاً لجواز صناعته واستعماله.

المراجع

• نوازل السرقة أحكامها وتطبيقاتها القضائية (رسالة دكتوراه ـ الفقه المقارن ـ المعهد العالي للقضاء)، د. فهد المرشدي (527).
• أحكام التصوير في الفقه الإسلامي، محمد بن أحمد واصل ص643-661.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى