زكاة ما تم تصنيعه من البضائع المعدة للبيع.
قد يتم إنتاج السلع أو البضائع وتصنيعها ولا يتيسر بيعها أثناء الحول فيحول عليها الحول وهي عند مالكها ولم تبع فما حكم زكاة هذا النوع من الأموال؟
أفتت الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة بأن تلك السلع هي عروض تجارية فيجب تزكيتها زكاة التجارة باحتساب قيمتها السوقية إذا استكملت حولا ونصابا, وذلك لكون تلك البضائع مال تجارة وما زاد في قيمتها بعد ذلك بسبب التصنيع فهو محتسب من قيمتها وتابع لها حولا ونصابا ومالكها إنما اشتراها ليصنعها فيزكي قيمتها بحسب حالتها الراهنة عند حولان الحول من بداية التصنيع.
وذهب بعض المعاصرين إلى أنه إذا لم يتم بيع السلع المصنعة أثناء الحول وحال عليها الحول وهي عند مالكها فإنه يتم تقويم المادة الخام فيها دون احتساب قيمة الصنعة وهو ما زاد في قيمة البضاعة بسبب التصنيع وعللوا ذلك بأن مال التجارة هو ما اشتراه لبيعه وأما قيمة الصنعة فهي من كسب الصانع ولا تجب زكاته إلا بعد مضي حول عليه.
1. أبحاث في قضايا الزكاة المعاصرة (1/52).
2. أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة ص(195, 238, 313).
3. بحوث في الزكاة ص(171).
4. فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة ص(116).
5. موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر لوهبة الزحيلي (1/328).
6. نوازل الزكاة، عبدالله الغفيلي (ص137،138).