قسم الأطعمة واللباس والزينة والآدابباب آداب المرور وقيادة السيارة

حكم العقوبات على المخالفات المرورية

مسألة رقم 131

العناوين المرادفة

الغرامات التعزيرية للمخالفات المرورية.

صورة المسألة

لا يلتزم بعض قائدي المركبات بالأنظمة المرورية؛ لذلك تفرض عليهم إدارات المرور عقوبات تعزيرية، كالسجن، أو الغرامة المالية، أو نحو ذلك.

حكم المسألة

اتفقت آراء الفقهاء المعاصرين على مشروعية العقوبات التعزيرية التي تفرضها إدارات المرور على المخالفين للأنظمة.

فمما تقتضيه المصلحة سن الأنظمة الزاجرة بأنواعها، ومنها التعزير المالي لمن يخالف تلك التعليمات المنظمة للمرور؛ لردع من يعرض أمن الناس للخطر في الطرقات والأسواق من أصحاب المركبات ووسائل النقل الأخرى؛ أخذًا بأحكام الحسبة المقررة, وللمسؤولين عقوبة من خالف أنظمة المرور بما يردعه وأمثاله؛ لأن الله سبحانه يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وأكثر الخلق لا يردعهم وازع القرآن والسنة، وإنما يردعهم وازع السلطان بأنواع العقوبات ,فلا تجوز مخالفة أنظمة ولوائح المرور التي وضعت لتنظيم السير، ومن خالف ذلك فهو أهل للجزاء والعقوبة، ويعتبر ما تضعه الدولة على المخالفين من الغرامات ومن الجزاءات واقعًا موقعه.

 

المراجع

1. قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الدورة: (8)، قرار رقم: (71).
2. أبحاث هيئة كبار العلماء 5/528
3. فتاوى الشيخ ابن باز 14/200
4. موقع الشيخ عبد الله ابن جبرين، الفتوى رقم: (11394):
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=11394 &

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى