قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب الحدود

تمويل الإرهاب

مسألة رقم 43

صورة المسألة

ما العقوبة الشرعية التي يستحقها الإنسان إذا قام بدفع المال لمن يقوم بالعمليات الإرهابية: كنسف المساكن والمدارس والمستشفيات والمصانع والجسور وما إلى ذلك، أو قام بجمع المال لهذا الغرض؟

حكم المسألة

لقد نظرت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في حكم: “تمويل الإرهاب” باعتبار: أن الإرهاب: جريمة تستهدف الإفساد بزعزعة الأمن، والجناية على الأنفس والأموال والممتلكات الخاصة والعامة، كنسف المساكن والمدارس، والمستشفيات والمصانع والجسور، ونسف الطائرات أو خطفها، والموارد العامة للدولة؛ كأنابيب النفط والغاز، ونحو ذلك من أعمال الإفساد والتخريب المحرمة شرعًا، وأن تمويل الإرهاب إعانة عليه وسبب في بقائه وانتشاره.

كما نظرت “الهيئة” في أدلة “تجريم تمويل الإرهاب” من الكتاب والسنة، وقواعد الشريعة، ومنها قول الحق -جل وعلا-: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة: 2].

وقال سبحانه: (وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (204) وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ) [البقرة: 204 – 205].

وقال تعالى: (وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا) [الأعراف: 56].

وعن علي – رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله من آوى مُـحْدِثًا» الحديث… [رواه مسلم برقم 1978].

قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله – في الفتح: “وفيه: أن المحْدِث والمؤوي للمحدث في الإثم سواء”.

ومن القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية: أن للوسائل حكم الغايات، ولما جاء في الشريعة من الأمر بحفظ الحقوق والعهود في البلاد الإسلامية وغيرها.

لذلك كله؛ فقد قررت الهيئة: أن تمويل الإرهاب أو الشروع فيه محرم وجريمة معاقب عليها شرعًا، سواء بتوفير الأموال أم جمعها أم المشاركة في ذلك، بأي وسيلة كانت، وسواء كانت الأصول مالية أم غير مالية، وسواء كانت مصادر الأموال مشروعة أم غير مشروعة.

فمن قام بهذه الجريمة عالماً، فقد ارتكب أمرًا محرمًا، ووقع في الجرم المستحق للعقوبة الشرعية بحسب النظر القضائي.

وقد أكدت الهيئة على: أن تجريم تمويل الإرهاب لا يتناول دعم سبل الخير التي تعنى بالفقراء في معيشتهم، وعلاجهم، وتعليمهم؛ لأن ذلك مما شرعه الله في أموال الأغنياء حقًا للفقراء.

المراجع

• قرار هيئة كبار العلماء رقم (239).
• تجفيف مصادر تمويل الإرهاب، د. محمد السيد عرفة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
• استعمال الإنترنت في تمويل الإرهاب، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
• الإرهاب وأحكامه في الفقه الإسلامي، عبدالله بن مطلق بن عبدالله المطلق، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، 1428 هـ.
• الإرهاب وآثاره على الأفراد والأمم، للشيخ زيد بن محمد مدخلي، ط.1، 1418.
• موقف المملكة العربية السعودية من الإرهاب، تأليف معالي ا.د. سليمان بن عبد الله أبا الخيل.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى