قسم المعاملات الماليةباب العملات الورقية

تسديد القرض بعملة أخرى

المسألة رقم 135

صورة المسألة

أن يستلف شخص من آخر نقودًا من عملة معينة, على أن يرجعها له من عملة أخرى.

حكم المسألة

ذهب مجمع الفقه الإسلامي الدولي, واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء, ولجنة الإفتاء العام الأردني, وسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله إلى جواز هذه المعاملة, إذا كانت بالتراضي بسعر الصرف يوم السداد ولا يتفرقا وبينهما شيء؛ ومستندهم حديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فأتيت رسول الله ﷺ، وهو في بيت حفصة فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، فقال رسول الله ﷺ: (لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء)، [أبو داود (3354 ) والحاكم في المستدرك (2285) وابن الجارود في المنتقى (655) وابن حبان (4920) والنسائي في الكبرى (6180) وأبو داود (3354) ].

 

قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية والفتاوى العلمية.

أولًا: قرارات المجامع الفقهية: ـ

قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1 – 7 محرم 1414 الموافق 21 – 27 حزيران (يونيو) 1993م، في القرار رقم 75 (6/8) بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع قضايا العملة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:

ثانيًا: يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد – لا قبله – على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين, إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد. وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة، الاتفاق يوم سداد أي قسط على أدائه كاملًا بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم.

ويشترط في جميع الأحوال ألا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في الذمة، مع مراعاة القرار الصادر عن المجمع برقم 50(1/6) بشأن القبض.

ثالثًا: يجوز أن يتفق المتعاقدان عند العقد على تعيين الثمن الآجل أو الأجرة المؤجلة بعملة تدفع مرة واحدة, أو على أقساط محددة من عملات متعددة, أو بكمية من الذهب, وأن يتم السداد حسب الاتفاق. كما يجوز أن يتم حسب ما جاء في البند السابق.

 

ثانيًا: قرارات وفتاوى الهيئات الشرعية:

1/ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

سئلت اللجنة عن موضوع تسديد القرض بعملة أخرى([1]).

فأجابت بما يلي:

يجوز أن تسددها له في الجزائر بمثلها عملة فرنسية أو بقدر صرفها يوم السداد من العملة الجزائرية، مع القبض قبل التفرق.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

 

2/ فتوى لجنة الإفتاء العام الأردني.

سئلت اللجنة عن موضوع تسديد القرض بعملة أخرى([2]).

فأجابت بما يلي:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، يجوز للمدين وفاء دينه بعملة غير العملة التي اقترض بها، ولكن بشروط ثلاثة:

1/ أن يعتمد سعر صرف العملة يوم الوفاء، وليس يوم القرض.

2/ ألا يكون قد سبق الاتفاق على هذا الأمر، بل عرض للمدين أو للدائن عند الوفاء، فإن الاتفاق على الوفاء بعملة أخرى من غير تنفيذ ذلك عاجلا يوقع في ربا النسيئة.

3/ أن يتم وفاء مبلغ الدين كاملا بعد الاتفاق على تغيير العملة، وليس أقساطا، كي لا يقع المتعاقدان في ربا النسيئة أيضًا, بسبب تأخير قبض العملة المصروف إليها.

ودليل الجواز حديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فأتيت رسول الله ﷺ ، وهو في بيت حفصة فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، فقال رسول الله ﷺ: (لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء)، رواه أصحاب السنن، وأكثر الرواة وقفوه على ابن عمر.

 

ثالثًا: الفتاوى العلمية:

1/فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله.

سئل سماحته عن تسديد القرض بعملة أخرى.

فأجاب رحمه الله:

نعم لا بأس أن يكون الإنسان اقترض عملة ثم يسددها بعملة أخرى بالتراضي إذا رضي صاحب العملة الأولى أن يأخذ عنها عملة أخرى, فلا حرج في ذلك، يدًا بيد من غير تأخير, فقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قيل له: يا رسول الله إننا نبيع الدنانير بالدراهم ونأخذ الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم, فقال عليه الصلاة والسلام: (لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء), فإذا اقترضت مثلًا مائة دولار, وأعطيت صاحبها عنها عملة أخرى كالريال السعودي أو اليمني أو الدنيار الأردني أو العراقي يدًا بيد بحسب القيمة, فلا بأس بذلك, أو زدته زيادة على ذلك, لأنك تراه محسنًا إليك, فلا بأس لقول النبي ﷺ : (إن خيار الناس أحسنهم قضاء) [البخاري (2262) ومسلم (1600) ]، وهكذا لو باع عليك سيارة بعشرة آلاف مثلا دولار, ثم أعطيته عنها ما يقابلها من الدنانير أو الريال السعودي أو اليمني أو ما أشبه ذلك من العمل الأخرى, فلا بأس, ولكن بشرط التقابض في المجلس, وألا تتفرقا وبينكما شيء، وأن تعطيه إياها بسعر يومها حين المعاوضة.


[1]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (6903) .

[2]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (855) .

المراجع

1/ مجمع الفقه الإسلامي الدولي, قرار رقم: 75 (6/8).
2/ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء, السؤال الثاني من الفتوى رقم (6903).
3/ فتاوى لجنة الإفتاء العام الأردني رقم الفتوى (855).
4/ فتوى الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله (الموقع الرسمي لسماحة الشيخ).

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى