قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب الحدود

تركيب الأعضاء الصناعية مكان العضو المقطوع في حد أو قصاص.

مسألة رقم 274

العناوين المرادفة

1. تركيب الأطراف الصناعية بعد الحد أو القصاص.
2. تركيب الأطراف الصناعية فيما قطع حدا أو قصاصا.

صورة المسألة

تطور الطب الحديث بحيث أصبح بالإمكان تركيب أطراف صناعية لمقطوعها، والتي تتم صناعتها بمعالجة مواد معينة لتكون على شكل جلد المريض، ثم تلصق في موضع العضو المفقود تظهر بعد ذلك تشبه الأعضاء الطبيعية إلى حد كبير.
ومن أنواع الأطراف الصناعية: الساق، واليد، والساعد…ونحوها، فهل يجوز لمن فقد أطرافه بحد أو قصاص تركيب الأعضاء الصناعية بدلا منها؟

حكم المسألة

هذه الأطراف ليست أعضاء حقيقية للجاني، وبالتالي لا يرد فيها الخلاف في زرع الأعضاء المقطوعة في حد أو قصاص الذي بحِث في الإصدار الأول([1])، وإنما ينطبق عليها اتفاق المعاصرون على جواز تركيب أطراف صناعية بدلا من الأعضاء المبتورة، واشترطوا أن تكون مادتها طاهرة غير محرمة باستثناء حال الضرورة، وهي: ما إذا قامت ضرورة – بحيث لم يوجد البديل – يجوز في هذه الحالة استعمال ما كانت مادته نجسة أو محرمة تقديرا للضرورة.

واستدلوا لجواز تركيبها من حيث الجملة بأدلة، من أبرزها ما يلي:

  1. قوله تعالى:(وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ) [الجاثية:13].
  2. وقوله: (وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ) [الحديد:25].

وجه الدلالة من الآيتين: أن ما في هذا الكون مخلوق للإنسان للانتفاع، والخطاب واقع على سبيل الامتنان، فيدل ذلك على جواز تركيب الأعضاء الصناعية عند الحاجة.

وأما الجواز في استعمال ما كانت مادته نجسة أو محرمة في حال الضرورة فيدل على ذلك أدلة، من أبرزها:

  1. روى عبد الرحمن بن طرفة، أن جده عرفجة بن أسعد (قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من ورق، فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذ أنفا من ذهب) [أخرجه أبو داود برقم: (4232) 4/92، والترمذي برقم: (1770) 3/292، والنسائي برقم: (5161) 8/163 وحسنه الألباني].

وجه الدلالة: أن النبي – ﷺ – أجاز له الذهب – وهو محرم على الرجال – لما قامت الحاجة الموجبة للترخيص.

  1. ولأن استعمالها لمقطوع الأطراف من باب الضرورة، والقاعدة الشرعية: أن الضرورات تبيح المحظورات.

([1]) راجع الإصدار الأول، قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدولية، مسألة زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص 2/525 – 527.

المراجع

1. أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها لمحمد المختار الشنقيطي.
2. أحكام جراحة التجميل في الفقه الإسلامي، د. محمد عثمان شبير، مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت، المجلد الرابع، العدد التاسع ديسمبر – ربيع الآخر عام: 1408 ه الموافق: 1987 م.
3. دار الإفتاء المصرية، (www.dar-alifta.org) فتوى رقم: (737).
4. المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية – دراسة مقارنة، د.محمد عبدالجواد النتشه، رسالة دكتوراه بكلية الشريعة والقانون – جامعة أم درمان الإسلامية، عام: 1417 هـ.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى