قسم الأقليات المسلمةباب المعاملات

تأجير محلات التموين لمن يبيع فيها بعض المحرمات

مسألة رقم 115

العناوين المرادفة

• تأجير البقالات لمن يبيع بعض المحرمات.
• تأجير المحلات التجارية لمن يبيع بعض المحظورات.

صورة المسألة

قيام المسلم خارج ديار الإسلام بتأجير محلات تجارية إلى من يتولى البيع فيها، وقد تشتمل المبيعات على بعض المحظورات، كأن يقوم من يملك محطة وقود بتأجير المحلات التي تتبع المحطة كالبقالة ونحوها، وقد يقوم المستأجر ببيع بعض المحرمات كالسجائر وتذاكر القمار ونحوها.

حكم المسألة

يرى مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا المنعقد بالمنامة في المؤتمر الخامس 1428 هـ في قراره الثالث عشر: أنه لا يظهر ما يمنع شرعا من تأجير هذه المحلات لمن يكون الغالب في مبيعاته الحل ولكن قد يبيع بعض المحظورات.

دليل هذا الحكم:

أن العقد وقع على منفعة مباحة، والإثم يلحق المستأجر وحده.

المراجع

• قرارات مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا.
• فقه الأقليات للشيخ خالد عبد القادر.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى