قسم الأقليات المسلمةباب المعاملات

اليانصيب

مسألة رقم 123

العناوين المرادفة

• القمار.
• الميسر.

صورة المسألة

تعامل المسلم المقيم خارج ديار الإسلام باليانصيب وهي: لعبة يسهم فيها عدد من الناس، بأن يدفع كل منهم مبلغًا صغيرًا، ابتغاء كسب النصيب، وهو عبارة عن مبلغ كبير، أو أي شيء آخر، يوضع تحت السحب، ويكون لكل مساهم رقم، ثم توضع أرقام المساهمين في مكان، ويسحب منها عن طريق الحظ رقم، أو أرقام، فمن خرج رقمه، كان هو الفائز بالنصيب.

حكم المسألة

لا يجوز التعامل بلعبة اليانصيب، حتى وإن كان بعض دخلها يذهب للأغراض الخيرية.

وقد نص على هذا مجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلامي([1]).

دليل هذا الحكم:

أن لعبة اليانصيب تدخل في القمار المحرم؛لأن كل واحد من المساهمين فيها، إما أن يغنم النصيب كله، أو يغرم ما دفعه، وهذا هو ضابط القمار المحرم.

والتبرير الذي تذكره بعض القوانين لجواز لعبة اليانصيب، إذا كان بعضُ دَخْلها يذهب للأغراض الخيرية، يرفضه الفقه الإسلامي، لأن القمار حرام أيًّا كان الدافع إليه، فالميسر- وهو قمار أهل الجاهلية- كان الفائز فيه يفرق ما كسبه على الفقراء، وهذا هو نفع الميسر الذي أشار إليه القرآن، ومع ذلك حرمه، لأن إثمه أكبر من نفعه: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا) [البقرة:219]. ثم أنزل سبحانه قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [المائدة:90].


([1]) قرار مجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلامي رقم 7/14.

المراجع

• قرارات مجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلامي. طبع رابطة العالم الإسلامي – المجمع الفقهي الإسلامي.
• فقه الأقليات للشيخ خالد عبد القادر.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى