قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب العقوبات

المتاجرة في البضائع المحظورة

مسألة رقم 292

العناوين المرادفة

1. تهريب السلع المحظورة.
2. تهريب البضائع الممنوعة.
3. المتاجرة في السلع المحظورة.

صورة المسألة

إذا منعت الجهات الحكومية المختصة باستيراد أو تصدير بعض السلع، هل تجوز المتاجرة فيها بالاستيراد أو التصدير خارج حدود البلاد؟
وبعبارة أخرى: هل يملك ولي أمر المسلمين سلطة تقييد التجار في استيراد أو تصدير بعض السلع بحيث تجب طاعته في ذلك وتجوز معاقبة المخالفين؟

حكم المسألة

إن استيراد أو تصدير بعض السلع خارج حدود البلاد مع وجود الحظر من الجهات المختصة تمنع منهما لا يجوز؛ باعتبار أن هذا الحظر من حيث الجملة يستند إلى مراعاة مصلحة معتبرة؛ كمصلحة حفظ الدين والعقل في المنع من استيراد الخمور أو المخدرات.. أو مراعاة الحاجة المحلية للاستهلاك في منع تصدير سلع بعينها إلى الخارج بسبب الندرة…

وهذا ما أفتى به دار الإفتاء بالمملكة العربية السعودية، ودار الإفتاء المصرية إلا أنهم نصوا على جواز مصادرة السلع الممنوعة ووسائل النقل، أو تغريم من ثبت بحقه التهريب.

وبناء على ما سبق تجب طاعة ولي الأمر في هذه الحالة، وله معاقبة من يخالف النظام بما يراه مناسبا للجريمة ومحققا لمصلحة الزجر لكل من تسول له نفسه من تكرار الجريمة؛ وذلك لما يلي:

  1. قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ) [النساء: 59[.

وجه الدلالة: أن الآية تقرر مبدأ طاعة ولي الأمر، والمنع لاستيراد أو تصدير بعض السلع يتعلق برعاية المصلحة العامة، ولا معصية فيه؛ فكانت طاعته في ذلك واجبة.

  1. قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة: ٢].

وجه الدلالة: أن منع استيراد أو تصدير بعض السلع مبني على تحقيق المصالح العامة؛ فالتعاون مع الحاكم في ذلك من قبيل التعاون على البر والتقوى؛ فيدخل في عموم الآية.

  1. وحديث: (لا ضرر ولا ضرار) [أخرجه مالك برقم: (31) 2/745، وابن ماجه برقم: (2341) 2/784، والحاكم برقم: (2345) 2/66، وصححه على شرط مسلم].

وجه الدلالة: أن استيراد أو تصدير السلع المحظورة يفضي إلى ضرر، والضرر منفي في الشريعة مطلقا سواء كان ابتداء أو مقابلة للضرر بالضرر.

  1. ولأن الوالي منصوب لحماية الدين ورعاية مصالح المسلمين؛ فتجب طاعته فيهما ضرورة أن طاعته من طاعة الله ورسوله بما يحفظ الدين، ويرعى المصالح العامة.
  2. ولأنه يفضي إلى ضرر بأقوات الناس ومنظومة البيع والشراء…، والحاكم باعتبار مسؤوليته في وضع القوانين والأنظمة التي تحقق المصالح العامة تجب طاعته فيها نفيا للضرر العام.
المراجع

1. دار الإفتاء المصرية (www.dar-alifta.org) فتوى رقم: (3645).
2. الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، (www.alifta.net) فتوى رقم: (4012) وفتوى: (42563).
3. النظم الضريبية ليونس أحمد البطريق، الدار الجامعية، الإسكندرية 2001 م.
4. نوازل الجرائم المالية- دراسة فقهية، لأحمد بن محمد المهيزع، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في قسم الفقه، كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى